للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

تفقه عليه أبو حامد أحمد بن الحسين بن علي المَرْوَزِي، المعروف بابن الطبري، وأبو جعفر الفقيه الهِنْدُوَاني وجماعة كثيرة.

مات سنة ست وثلاثين وثلاثمئة في السنة التي توفي فيها أبو بكر الإِسْكاف.

في "واقعات الصَّدر الشَّهيد" في باب الكراهية بعلامة السين: إذا كان في المسجد تراب مجتمع أو حصير مخترق أو حشيش مجتمع لا بأس بمسح الرِّجل به؛ لأنّه لا حرمة له، إنَّما الحرمة للمسجد، فإن كان التراب منبسطًا اختلف المشايخ، والمختار ما قاله أبو القاسم الصفَّار لا يحل؛ لأنَّه في حكم المسجد.

وفي "الفصول العمادية" في الفصل الرابع والثلاثين: قال محمَّد في "الأصل": وإذا أصاب الرجل بالقسمة ساحة لا بناء فيها، وأصاب الآخر البناء، فأراد صاحب الساحة أن يبني ساحته ويرفع بناءه، وقال صاحب البناء: إنك تسد عليَّ الريح والشمس، فلا أدعك ترفع بناءك، فلصاحب الساحة أن يرفع بناءه ما بدا له، وليس لصاحب البناء أن يمنعه من ذلك، وقال نصير بن يحيى وأبو القاسم الصفَّار: لصاحب البناء أن يمنعه من ذلك، والوجه لظاهر (١) الرواية أنَّ صاحب البناء كان ينتفع بهواء ملك صاحب الساحة قبل البناء، وصاحب الساحة إذا سد الهواء بالبناء فإنَّما منعه عن الانتفاع بملكه، ولم يتلف عليه ملكه ولا منفعته، فلا يمنع من ذلك، وصار كما لو كان لرجل شجرة يستظل بها جاره أراد قلعها لا يُمنع من ذلك وإن كان فيه ضرر للجار؛ لأن صاحب الشجرة بالقلع يمنعه عن الانتفاع بملكه، انتهى (٢).

* * *


(١) ع: الظاهر.
(٢) ساقطة من: ض، ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>