مات سنة ست وثلاثين وثلاثمئة، في السنة التي مات فيها أبو القاسم الصفَّار.
وفي كتاب الحج من "فتاوى قاضي خان": ومن الشرائط أمن الطريق، حتى قال أبو القاسم الصفَّار: لا أرى الحج فرضًا منذ عشرين سنة حين خرجت القرامطة، وهكذا قال أبو بكر الإشكاف في سنة ست وعشرين وثلاثمئة.
قيل: إنَّما قالوا ذلك لأن الحاج لا يتوصل إلى الحج إلا بالرَّشوة للقرامطة وغيرهم، فيكون سببًا للمعصية، والطاعة إذا كانت سببًا للمعصية ترتفع الطاعة.
وقال الفقيه أبو الليث: إن كان الغالب في الطريق السلامة يفترض الحج، وإن كان الغالب هو القطع والخوف لا يفترض، ولو (١) كان بينه وبين مكة بحر كخوف الطريق.
وفي الفصل التاسع عشر من "فصول الأُسْتُرُوشَني": وتجوز الشهادة بالتسامع في أشياء، منها النسب، حتى لو سمع واحد من النّاس أنَّ هذا فلان بن فلان الفلاني وسعه أن يشهد بذلك، وإن لم يعاين الولادة على فراشه وطريق معرفة النسب أن يسمع أنّ فلانًا ابن فلان من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب عند أبي حنيفة، وعندهما إذا أخبره عدلان أنه ابن فلان تحل الشهادة على النسب، والفقيه أبو بكر الإِسْكاف كان يفتي بقولهما، وهو اختيار نجم الدِّين النَّسَفي.
وقال فيه بعد صفحات: إنَّ عند أبي يوسف ومحمَّد إذا أخبره عدلان أنها فلانة بنت فلان فذاك يكفي للشهادة على الاسم والنسب، وهو اختيار الفقيه أبي بكر الإِسْكاف، وعليه الفتوى، وهو اختيار نجم الدِّين أيضًا، ألا ترى أنهما لو شهدا عند القاضي يقضي بشهادتهما، والقضاء فوق الشهادة، فتجوز الشهادة بإخبارهما بالطريق الأولى.