في "الهداية" في باب اليمين في الأكل والشرب: ومن قال: إن لبست أو أكلت أو شربت فعبدي حرٌّ، وقال عنيت شيئًا دون شيء لم يدين في القضاء؛ لأنَّ النيَّة إِنَّما تصح في الملفوظ، والثَّوب وما يضاهيه غير مذكور تنصيصًا، والمقتضى لا عموم له، فلغت نية التَّخصيص فيه.
وفي "غاية الهداية" قال الشَّيخ أكمل الدين: فإن قيل: ما الفرق بين هذا، وبين ما إذا قال: إن خرجت فعبدي حرٌّ، ونوى السفر، فإنَّه يصدَّق ديانة، مع أنَّ السفر غير مذكور لفظًا، وبين ما إذا حلف لا يساكن فلانًا، ونوى أن لا يساكنه في بيت واحد، فإنَّ النية صحيحة مع أنَّ المسكن غير مذكور لفظًا، حتى لو سكن معه في الدَّار لا يحنث؟ أجيب بأن الأولى ممنوعة منعها القضاة الأربعة: إبراهيم وأبو حازم وأبو طاهر الدَّباس والقاضي العَمِّي، انتهى.
القاضي العَمِّي أخذ عن محمَّد بن سَماعة، عن الَّليث، وأبي يوسف، ومحمد، وهم أخذوا عن أبي حنيفة.
وأخذ عن القاضي العَمِّي أبو حازم القاضي، أستاذ أبي طاهر الدَّباس القاضي، وأبو طاهر أستاذ قاضي الحرمين أبي الحسين أحمد النَّيْسَابُوري، وهو أستاذ القاضي أبي هيثم أستاذ الفقهاء والقضاة، حتى لم يبقَ بخراسان قاضٍ على مذهب الكوفيين إلا وهو ينتمي إليه، وهو أستاذ أبي محمَّد النَّاصِحي وعماد الإسلام صاعد الأُسْتَوَائي، وهما الإمامان الكبيران والقاضيان الجليلان.
في "القاموس": العم أخو الأب، والجماعة الكثيرة، وموضع، وقرية بين حلب وأنطاكِيَة، منها عكاشة العَمِّي، ولقب مالك بن حَنْظَلَة أبو قبيلة، وهم العَمِّيون.
وقُمْ -بالقاف-: بلدة بين أصفهان وساوة، نسبة علي بن موسى، ذكره عبد القادر