للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ذكر الأَتْقاني في "غاية البيان شرح الهداية": قال الفقيه أبو اللَّيث في "الجامع الصغير": روي (١) عن يحيى بن أَكْثَم (٢) أنه قال: سألت محمَّد بن الحسن، فقلت: من أين قلتم: إنَّ المرأة إذا صلَّت وربع ساقها مكشوف لا تجوز صلاتها؟ قال: من مسح الرأس، وقيل أيضًا: إِنَّ الربع يقوم مقام الكل؛ لأنَّ الناظر إلى الربع يحكي عن الكل، لأنّ الشيء إذا كان له أربع جوانب إذا نظر الناظر إليه (فإنه يرى) (٣) ربعه، ويحكي عن الكل، إلى هنا كلام أبي الليث (رحمه الله تعالى، ورحمنا به في الدنيا والآخرة، آمين) (٤).

رأيت في "ثمرات الأوراق" لابن حجة (٥): دخل أعرابي على يحيى بن أَكْثَم (٦) القاضي وفي يده قوس يمدها، فقال له يحيى: قل في قوسي بيتًا، فأنشد الأعرابي (٧):

قوسُكَ قوسُ المجد والوتر النَّدى … وسَهمُكَ سَهم الجودِ فاقتلْ بها فَقري

فقال يحيى: بكم يُقتل (٨) فقرك؟ قال: بخمسين ألف دينار، قال: كم تركت لنا منها؟ قال: تسعة وأربعين ألفًا، فأمر له يحيى بألف دينار، وقال: خذها بفضلك وجودك الذي جدْتَ علينا.

روي أنَّه لما أراد المأمون أن يولي رجلًا القضاء بالبصرة، فوُصِف له يحيى بن


(١) أ: وروي.
(٢) ض أ، ع: أكتم. ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٣) أ: ينظر.
(٤) زيادة من ع.
(٥) ع: حجر.
(٦) أ: أكتم.
(٧) زائدة في ع: (هذا البيت الشعر العظيم، وهو هذا حيث قال).
(٨) أ: تقتل.

<<  <  ج: ص:  >  >>