للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لقوله تعالى: ﴿وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ﴾ [هود: ٧١] أي: حاضت، وهي كانت ابنة ثلاث وثمانين سنة؛ ولأنها لو رأته على الدوام كان حيضًا، فانقطاعه من قبل لا يمنع كونه حيضًا؛ لأنا تيقنَّا بكونها ممَّن تحيض، وفي إياسها شكٌّ وتوقُّف، فمتى عاودها الدَّم تبين أنها لم تكن آيسة.

وقال محمَّد بن مقاتل الرَّازِي (١): هذا إذا لم يحكم بإياسها، فإن حكم بإياسها، ثم رأت الدم لا يكون حيضًا على الصحيح؛ لأنا قد حكمنا بإياسها بالاجتهاد، فلا ينقض هذا باجتهاد مثله، والدم المرئي يحتمل أن يكون حيضًا ويحتمل أن لا يكون، فلا ينقض الحكم بالإياس بالشك والاحتمال.

وفي "أجناس النَّاطِفي": لو وقع قطرة من المطر حال نومه في حلقه أفطره، ذكره في إملاء محمَّد بن مقاتل.

[وفي "الفتاوى الظَّهِيْرِيَّة" في القسم السادس من باب التراويح: سئل نصير بن يحيى عن إمامة الصبيان في التراويح، قال تجوز إن كان ابن عشر سنين، وقال مشايخ العراق ومشايخ بَلْخ: لا تجوز، قال السَّرَخْسي: الصحيح أنه لا تجوز؛ لأنَّه غير مخاطب كالمجنون، وإذا أمَّ الصبيان يجوز؛ لأنهم على مثل حاله، وعن محمَّد بن مقاتل الرَّازي أنه قال: تجوز في التراويح خاصَّة؛ لأنَّ الحسن بن علي كان يؤمُّ عائشة في التَّراويح، وكان صبيًّا.

وفي "فتاوى قاضي خان" في أواخر كتاب الحظر والإباحة: وقعت له ألف درهم في دار إنسان، وخاف أنه لو علم صاحب الدار يمنعه ولا يرد عليه، هل له أن (٢) يدخل داره بغير إذنه؟ قال ابن مقاتل: ينبغي أن يُعلم بذلك أهل الصلاح، وإن لم يكن


(١) ساقطة من: ع.
(٢) ساقطة من: ض.

<<  <  ج: ص:  >  >>