للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وإلا فلا، قال الحاكم الشهيد: وجدت رواية عن علي بن الجَعْد، عن أبي يوسف: أنه قال: لا يجزي الطعام عن الكسوة، ولا الكسوة عن الطعام من غير فصل، بينما إذا نوى أو لم ينوِ، فصار عن أبي يوسف في المسألة روايتان.

وفي "أجناس النَّاطِفي" في كتاب الحدود: جنس (١) التَّعزير وضع في الشرع صيانة للإنسان؛ حتى لا يتكلَّم الإنسان بما يذهب بماء وجه غيره.

وقال في كتاب حدود الأصل: لو قال لرجل صالح: يا فاجر، يا فاسق يا خبيث؛ عليه التعزير، ولو قال يا حمار، يا ثور، يا خنزير؛ لا يعزَّر.

وفي "نوادر أبي يوسف" رواية عن ابن الجَعْد: قال أبو يوسف: لو قال: يا كلب، يا تيس، يا بقر، يا ذئب، يا حية؛ لا يجب في ذلك كله التعزير.

وفي "نوادر أبي يوسف" رواية ابن سماعة: لو قال: يا خنزير يا حمار؛ عزَّرته، ولو قال الرجل صالح ذي مروءة: يا فاسق، يا لص، يا مشرك، يا كافر، يا زنديق؛ عزَّرته في ذلك كله (٢)، فإن كان الذي قيل له: يا فاسق، كان فاسقًا، أو الذي قيل له: يا فاجر، كان فاجرًا، أو الذي قيل له: يا لص، كان لصًا؛ لا شيء على القائل في ذلك، ذكره في "المجرد".

وقال أبو حنيفة في "المجرد": ولو قال رجل لرجل من أهل الصلاح: يا لوطي، أو أنت تلعب بالصبيان عُزِّر فيه.

وفي "حدود الأصل": لو قال لرجل: يا آكل الربا، أو يا شارب الخمر، ولم يكن فيه ما قاله عُزِّر، وفي رواية علي بن الجَعْد في "نوادر أبي يوسف": ولو قال: يا قرد،


(١) أ: حبس.
(٢) ساقطة من: أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>