وكان شدَّاد إذا اشترى أمة تزوَّجها، ويقول: لعلها حرة، أو جرى كلام على لسان أربابها.
مات سنة عشرين ومئتين.
في "فتاوى قاضي خان" في الفصل الأول من كتاب الطلاق: وروي شدَّاد بن حكيم أنه قال: اختلفت أنا وخلف بن أيُّوب في مسألة؛ لو قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، وهو لا يعرف معنى قوله: إن شاء الله؛ لا يقع الطلاق، لأنَّ الطلاق مع الاستثناء باطل، وعلم المرء وجهله فيه سواء.
فقلت: الاستثناء صحيح، والطلاق باطل، وقال خلف: الاستثناء باطل، والطلاق واقع، قال خلف: فرأيت أبا يوسف في المنام، فقلت له: اختلفت أنا وشداد في المسألة، فقال لي أبو يوسف: سل (١)، فسألته، فقال: يصح الاستثناء. فقلت: لِمَ؟ قال: أرأيت لو قال: أنت طالق، فجرى على لسانه، أو غير طالق، كان يقع الطلاق؟ قلت: لا، قال: فهذه كذلك.
وفي "روضة الزَّنْدَوِيْستي" في آخر الباب الثلاثين: قال سمعت ابن عيينة يقول: كان شداد بن حكيم البَلْخِي مرَّ يومًا على المسجد، ومؤذِّن يؤذِّن، وبحذاء المسجد حانوت رجل مُعدل، فلما فرغ المؤذن من الأذان اشتغل المعدل بجمع المتاع الذي بين يديه ولفَّها ليخرج إلى الصلاة، فلما كان من الغد جاء المعدل يشهد على رجل بحقٍّ، فردَّ شهادته، فقال: إنك مستخفٌ في أمر الصلاة، حيث كنت مستعدًا للصلاة حيث اشتغلت بعد الأذان.
وقال: سمعت أبا الحسن المفسر النورجاني يذكر في عامته عن شداد بن حكيم: أنه كان لا يقبل شهادة من يصلي بغير رداء، يقول: إنه لو قصد باب ملك من ملوك