وعن الكَلْبي أخذ التفسير، وعن أبي إسحاق أخذ المغازي.
روى عنه نعيم بن حماد شيخ البُخاري.
يحكى عن أبي عصمة نوح الجامع أنَّه قال: كنْتُ أسأل الإمام عن مسائل القضاء والحكومة، فقال لي يومًا: يا نوح تدق باب القضاء، فلما رجعت إلى مرو لم ألبث حتى ابتليت بالقضاء، وكتبت إليه وأعلمته بذلك، وكتب إليَّ الإمامُ وقال: إنّ أبواب القضاء لا يدركها إلا العالم النِّحرير، الذي وقف على أصول علم الكتاب والسنَّة وأقاويل الأصحاب، (وكان ذا رأي نافذ وبصر)(١)، فإذا أشكل عليك شيء من ذلك فادخل إلى الكتاب والسنة والإجماع، فإن وجدت ذلك ظاهرًا فاعمل به، وإلا فرده إلى النظير واستشهد عليه الأصول، ثم اعمل بما كان إلى الأصول أقرب، وشاور أهل البصيرة والمعرفة؛ فإنَّ فيهم إن شاء الله تعالى ما لا تدركه أنت، ذكره الكَرْدَري في "المناقب".
وفي "الفتاوى الظَّهِيْرِيَّة" قال نوح بن مريم: يجوز تعجيل صدقة الفطر في النِّصف الأخير من رمضان، ولا يجوز فى النِّصف الأول، وقال الحسن بن زياد: لا يجوز تعجيلها، والصحيح أنَّه يجوز تعجيلها إذا دخل شهر رمضان، وهو اختيار أبي بكر محمَّد بن الفضل، وعليه الفتوى.
وفي فصل الطلاق بالكنايات من "فتاوى قاضي خان": حكي عن امرأة جاءت إلى أبي عصمة المَرْوَزِي، وقالت: إنَّ زوجي كلَّ يوم يأمرني بالطَّبخ، فقلتُ له يومًا: يا كَشْحان إلى متى أطبخ. فقال لي: إنْ كُنْتُ كَشْحان فأنت طالق. قال أبو عصمة: إن كان زوجك إذا سمع رجلًا يمد يده إليك بسوء ولا يبالي فهو كَشْحان، وإنْ لم يرضَ بذلك وضربك على ذلك فهو ليس بكَشْحان.