للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وفي باب المسألة عن الشهود من هذا الكتاب: قال الصَّدر الشَّهيد أيضًا: عن أبي حنيفة روايتان؛ الأولى أنّه قال: أقلِّد من كان من القضاة (١) المفتين من الصحابة لقوله : "اقْتَدُوا بِاللَّذين مِنْ بَعْدِي أَبي بَكْرٍ وَعُمَر " (٢)، وقد اجتمع في حقِّهما القضاء والفتوى، فمن كان في معناهما فأقلِّدهم ولا أستجيز خلافهم برأي، وخرج عن هذا جماعة منهم أبو أمامة، وسهل بن سعد الساعدي، وأبو حميد الساعدي، والبراء بن عازب، وغيرهم.

الثاني قال: أقلِّد جميع الصحابة، ولا أستجيز خلافهم برأي إلا ثلاثة نفر: أنس بن مالك، وأبو هريرة، وسمرة بن جندب. فقيل له: في ذلك؟ فقال:

أما أنس فقد بلغني أنّه اختلط عقله في آخر عمره، وكان يستفتي من علقمة، وأنا لا أقلِّد علقمة، فكيف أقلّد من يستفتي من علقمة؟

وأما أبو هريرة كان يروي كلَّ ما بلغه، وسمع من غير تأمُّل في المعنى.

وأما سمرة فما وجدت في نسختي.

ثم ظفرت في "روضة الزَّنْدَوِيْستي" إليه في الباب السابع والتسعين في فضل الصحابة، قال فيه: اختلفوا أنّ تقليد الصحابة يجوز أم لا، قال علماؤنا في ظاهر الأصول: يجوز، وأقاويل جميع الصحابة حجة بغير معرفة المعنى ونعمل بها، حتى روي عن أبي حنيفة أنّه سئل فقيل له: إذا قلْتَ قولًا وكتاب الله يخالف قولك؟ فقال: أترك قولي بكتاب الله تعالى، فقيل له: وإذا كان خبر الرسول يخالف قولك؟ قال: أترك قولي بخبر الرسول ، فقيل له: إذا كان


(١) ساقطة من: أ.
(٢) رواه الترمذي (٣٦٦٢) من حديث حذيفة ، وقال: حديث حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>