للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: مات بمصر، ودفن بداره (١) الصغيرة.

[وفي "أدب القضاء" للخصَّاف: ذُكر عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص أنّه سمع رسول الله يقول: "إذا حكم الحاكم فاجتهد وأصاب فله أجران، وإذا حكم واجتهد وأخطأ فله أجر واحد" (٢).

وفي "شرحه" للصَّدر الشَّهيد: إذا أصاب فله أجر الاجتهاد وأجر إظهار الحقِّ، وإذا أخطأ فله أجر الاجتهاد لا غير؛ لأنَّه ما أظهر الحق، وهذا إذا اجتهد في محل الاجتهاد، وأما إذا أخطأ لا في محلِّ الاجتهاد لا (٣) يثاب لأنَّه مقصِّر، كما في التَّحري في باب القِبلة: إذا تحرَّى وصلَّى وأخطأ؛ إنْ تحرَّى في محلِّ التَّحري بأن تحرَّى عند عدم الأدلَّة والعلامات أجزأته، وإن أخطأ لا في محلِّ التَّحري بأن تحرى عند وجود العلامات من المحاريب وغيره لم يجزْ لما قلنا. وفائدة الحديث أنّ المجتهد قد يخطئ وقد يصيب، والله أعلم.

و"صاحب المشارق" الحسن بن محمَّد الصَّغَاني، وهو إمام العصر في الحديث قال في هذا الحديث: اتفق البُخاري ومسلم على الرُّواية عن عَمْرو بن العاص: "إذا حكم الحاكم فاجتهد (٤) ثم أصاب فله أجران، فإذا حكم فاجتهد وأخطأ فله أجر"، قال الشارح: لما كان الاجتهاد متقدمًا على الحكم احتجنا إلى تأويل إذا أراد الحكم فاجتهد، وهو من باب القلب؛ أي إذا اجتهد الحاكم فحكم، كما في قوله تعالى: ﴿وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا﴾ [الأعراف: ٤].


(١) ض، أ: بِدار.
(٢) رواه البخاري (٧٣٥٢)، ومسلم (١٧١٦).
(٣) أ: ولا.
(٤) أ: (ثم اجتهد).

<<  <  ج: ص:  >  >>