للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال حافظ الدِّين النَّسَفِي في فصل صفة الصلاة وواجبها: قراءة الفاتحة وضم سورة إليها، وتعيين القراءة في الأوليين، ورعاية الترتيب في فعل متكرر في ركعة كالسجدة، حتى لو ترك السجدة الثانية وقام إلى الركعة الثانية لا تفسد صلاته، أما ترتيب القيام على الركوع، وترتيب الركوع على السجود فرض؛ لأنّ الصلاة لا توجد إلا بذلك، وتعديل الأركان والقعدة الأولى والتشهد في القعدتين نصَّ عليه في "المحيط".

وفي فضل سجود السهو: لا يجب إلا بترك واجب، كترك القعدة الأولى، أو تأخيره، أو تأخير ركن، بأن ترك السجدة الصلبية سهوًا، فتذكّرها في الركعة الثانية فسجدها، أو أخّر القيام إلى الثالثة بالزيادة على قدر التشهد، أو تكرار ركن بأن ركع ركوعين أو سجد ثلاث سجدات، أو تغيير الواجب بأن يجهر فيما يخافت، أو يخافت فيما يجهر، أو تقديم ركن بأن ركع قبل أن يقرأ، أو سجد قبل أن يركع.

فقوله: (بأن ركع قبل أن يقرأ، أو سجد قبل أن يركع) مناقض لما قال: (أما ترتيب القيام على الركوع، وترتيب السجود على الركوع فرض؛ لأنّ الصلاة لا توجد إلا بذلك)، وعد صاحب "الهداية" من واجبات الصلاة مراعاة الترتيب فيما شرع مكررًا من الأفعال.

قال الشَّيخ أكمل الدِّين في "عناية الهداية": قوله: ومراعاة الترتيب فيما شرع مكررًا؛ يعني: في الركعة الواحدة كالسجدة الثانية من الركعة الأولى، فإن تركها ساهيًا، وقام وأتم صلاته، ثم تذكر؛ فإنّ عليه أن يسجد السجدة المتروكة، ويسجد للسهو لترك الترتيب، وقوله فيما شرع مكررًا: احتراز عما شرع غير مكرر فيها، كالركوع فإنّه بعد السجود لا يقع معتدًا به بالإجماع، انتهى ما في "العناية"] (١).


(١) ساقطة من: ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>