ما ثبت حكم الاستحاضة، وأما شرط ثبوته ابتداء بأن يستوعب استمرار العذر وقت الصلاة كاملًا كالانقطاع لا يثبت ما لم يستوعب الوقت كله، وفي "الكافي" لحافظ الدِّين: إنما يصير صاحب عذر إذا لم يكن في وقت الصلاة زمانًا يتوضأ فيه ويصلي خاليًا عن الحدث.
والأول ذكره في "الغاية" وعزاه إلى "الذخيرة" و "الفتاوى المَرْغِيْنَاني" و "الواقعات" و "الحاوي" و "جامع الخلاطي" و "خير مطلوب" و "النافع"، فهذه عامة كتب الحنفيَّة تراه فكان هو أظهر.
[حتى لو سال دمها في بعض وقت صلاة فتوضأت وصلت ثم خرج الوقت ودخل وقت صلاة أخرى وانقطع دمها فيه أعادت تلك الصلاة لعدم الاستيعاب، وإن لم ينقطع في وقت الصلاة الثانية حتى خرج لا تعيده لوجود استيعاب الوقت، وهذا كما قالوا في جانب الانقطاع أنّ الوضوء لو كان على السيلان والصلاة على الانقطاع في أثناء صلاتها إن عاد في الوقت الثاني فلا إعادة عليها لعدم الانقطاع التام، وإن لم يعد فعليها الإعادة لوجود الانقطاع التام، فتبين أنها صلت صلاة المعذورين ولا عذر.
ثم إنما تنتقض طهارتها بخروج الوقت إذا توضأت والدم سائل أو سال بعد الوضوء في الوقت، وأما إذا لم يكن سائلًا عند الوضوء ولم يسل بعده فلا، والبحث طويل في "التبيين" فليراجع ثمَّة] (١).