للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهو تفقَّه على خاله المذكور وعلى أبي الحسن عبد الوهاب بن محمَّد بن الكستاني. قدم بغداد حاجًّا في سنة إحدى وثمانين وأربعمئة، ومات سنة أربع وتسعين وأربعمئة.

والإمام بدر الدِّين الكَرْدَري هذا أخذ العلوم عن شمس الأئمَّة الكَرْدَري.

وتفقَّه عليه أبو البركات حافظ الدِّين النَّسَفِي وأبو المحامد محمود بن محمَّد الأَفْشَنْجي البُخاري.

ذكر الأَتْقاني في شرح "الهداية" "غاية البيان" نقلًا عن حافظ الدِّين في "مستصفاه"، عن الشَّيخ الإمام بدر الدِّين الكَرْدَري أنه قال: الرأس من الحلقوم إلى فوق، إلا أنّ الله تعالى بعَّض الرأس في حق الأحكام؛ فجعل وظيفة الوجه الغسل، ووظيفة الرأس بعد الوجه المسح، فاشتبه أنّ الأذنين وظيفتهما المسح أو الغسل، فبين وقال: "الأذنان من الرأس" (١)؛ تنبيهًا على أنّ وظيفتهما المسح لا الغسل، ثم قال: وهذا وجه حسن واستدلال لطيف لم أسمعه من أحد.

قال حافظ الدِّين النَّسَفِي في "المصفى شرح المنظومة" في باب أبي حنيفة في كتاب البيوع:

أعلام رأس المال فيما يسلم … في الكيلي والوزني شرط يلزم

قال الشَّيخ الإمام بدر الدِّين الكَرْدَري: الهمزة فيه للسلب، كأنه أزال سلامة الدراهم بالتسليم إلى مفلس في مؤجل، أو هو من التسليم لأنّ تسليم رأس المال قبل الافتراق لازم فيه، والسلم أخذ عاجل بأجل لغة، واختص به لأنّ فيه تعجيل أحد البدلين.


(١) رواه أبو داود (١٣٤)، والترمذي (٣٧)، وابن ماجه (٤٤٤)، من حديث أبي أمامة ، وقال الترمذي: ليس إسناده بذاك القائم.

<<  <  ج: ص:  >  >>