للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وكان حسام الدِّين محمَّد شيخًا فاضلًا إمامًا في الخلاف والمذهب، جامعًا للفروع والأصول، وله اليد الطولى في المنقول والمعقول.

وله المختصر المعروف في أصول الفقه، تلقَّاه العلماء بالقَبول وشرحه الفضلاء.

مات يوم الإثنين والعشرين من ذي القعدة سنة أربع وأربعين وستمئة، ودفن بمقبرة القضاة السبعة بالقرب من قاضي خان.

تفقه عليه أبو المظفر ظهير الدِّين محمَّد بن عُمَر بن محمَّد النَّوْجَابَاذي، وقرأ عليه الأصول محمَّد بن محمَّد الفيدي (١) البُخاري.

وفي باب إضافة الإحرام إلى الإحرام من كتاب الحج من "كتاب الهداية": وإن طاف للعمرة أربعة أشواط ثم أحرم بالحج رفض الحج بلا خلاف؛ لأنَّ للأكثر حكم الكل فيتعذر رفضها كما إذا فرغ، ولا كذلك إذا طاف للعمرة أقل من ذلك عند أبي حنيفة .

قال الشَّيخ أكمل الدِّين قوله: (ولا كذلك إذا طاف للعمرة أقل من ذلك عندهما)، اختلف النسخ هاهنا، في بعضها: (عندهما)، وفي بعضها: (عند أبي حنيفة)، وفي بعضها: (وكذلك إذا طاف للعمرة أقل من ذلك عند أبي حنيفة)، بحذف كلمة: (لا)، من قوله: (ولا كذلك).

قال صاحب "النهاية": ذكر الإمام مولانا حسام الدِّين الأَخْسِيكَثِي : والصواب: (وكذلك) أي: النسخة الأخيرة، قال: وهكذا أيضًا وجدته بخط شيخي، ولكل واحدة من هذه النسخ وجه.

* * *


(١) ض، ع: القيدي.

<<  <  ج: ص:  >  >>