في الفصل السادس والعشرين: ذكر في "الذخيرة": إذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن ثم باعه من المرتهن جاز البيع من المرتهن، ونقض البيع الأول، وكذلك المؤجر إذا باع المستأجر من رجل بغير إذن المستأجر ثم باعه من المستأجر جاز البيع من المستأجر، وهو نقض للبيع الأول.
وسمعت من أثق به يحكي عن الشَّيخ الإمام جلال الدِّين محمَّد بن شيخ الإسلام برهان الدين: وكذلك هذا في البيع الجائز المعروف ببيع الوفاء، إذا باعه البائع من رجل بيعًا باتًّا بغير إذن المشتري ثم باعه من المشتري بيعًا باتًّا نفذ البيع الثاني وبطل الأول.
وفي "العمادية" في الفصل الحادي والثلاثين: رأيت بخط من أثق به عن عمي جلال الدِّين محمَّد بن شيخ الإسلام برهان الدِّين: وكذلك هذا في بيع الوفاء إذا باعه البائع من رجل بغير إذن المشتري الوفاء ثم باعه من المشتري وفاء بيعًا باتًّا ينفذ الثاني ويبطل الأول.
وفي "العمادية" أيضًا في الفصل العشرين في الإجارة الموسومة بسمرقند، قال: سمعت أستاذي مولانا حسام الدِّين العليابادي تغمَّده الله بغفرانه يقول: كنت يومًا عند عمك مولانا جلال الدِّين أبي الفتح محمَّد بن علي، فورد عليه الاستفتاء: ما قولكم رضي الله تعالى عنكم، بدل إجارة معهودة حلال هست ياني. فكتب: هست، والله أعلم، وفيه أيضًا: ما قولكم: حلال طيب هست ياني. فكتب: طيب، والله أعلم.