للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

نسبة إلى الخاص، هي قرية من قرى خُوَارزم.

كان إمامًا فاضلًا، أخذ العلوم عن الرجال الكبار من أصحاب الكتيبة العاشرة والحادية عشر، منهم الشَّيخ الإمام أبي بكر بن عبد الله، من أقران نجم الأئمَّة عمر النَّسَفِي، وسمع الحديث منه، والصَّدر الشَّهيد حسام الدِّين المذكور في الكتيبة العاشرة، وأخذ عن الشَّيخ الإمام فخر الدِّين قاضي خان من الكتيبة الحادية عشر.

وفي الباب السادس من كتاب الأيمان من "جواهر الفتاوى": ولو حلف لا يكلم فلانًا فسلم على قوم منهم المحلوف عليه يقع الطلاق، ونظيره لو صلى وسلم عن يمينه والمحلوف عليه في الجانب لا يحنث؛ لأنّ هذا لا يعد (١) كلامًا، ولو كان على جانبه الأيسر حنث لأنّه لما سلم عن يمينه فقد (٢) خرج عن الصلاة، وهذا خطاب لهم يعني إن كان على جانب الأيسر فهذا كلام منه فيقع.

قال الشَّيخ الإمام نجم الدِّين يوسف بن أحمد الخاصِّي ببخارى إشكالًا على المسألة: ينبغي أن يحنث إذا كان على الجانب الأيمن؛ لأنّه إذا قال: (السَّلام) يخرج من صلاته، وإذا قال: (عليكم ورحمة الله) هذا كلام.

أجابه أستاذه قاضي القضاة الإمام فخر الدِّين الحسن بن منصور الأُوزْجَندي، وقال: هذا كله كلام، واحد فلهذا لا يحنث، ذكره في "الأمالي": أنّه لا يحنث وإن سلم عن يساره، وذكر في الواقعات عن مشايخ سمرقند: أنّه لا يحنث لا بالتسليمة الأولى ولا بالتسليمة الثانية، وهو المختار؛ لأنّه من أفعال الصلاة، هكذا ذكره.

ورأيت في "جواهر الفتاوى" أيضًا في الباب الأول أيضًا من كتاب النكاح: امرأة قالت: زوجني من شئت، فزوجها من نفسه، فإنّه يصح النكاح، هكذا ذكره.


(١) ض: يعتد.
(٢) ساقطة من: أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>