للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال أستاذنا صاحب "البحر المحيط": لما قضى القاضي بكونه يوم العيد في محل مجتهد فيه صار متفقًا عليه، فلم يتضح لنا وجه جواب نجم الدين.

وقال صاحب "المحيط": وشهد عند القاضي في اليوم التاسع والعشرين من رمضان اثنان أو ثلاثة أنّه الثلاثون لرؤيتهم الهلال، فاتفقت أجوبة الأئمَّة ببخارى أنّ السماء إن كانت مغيمة حال ما رأوا هلال رمضان تقبل شهادتهم ويعيدون بها، وإن لم يروا الهلال عشية الثلاثين.

وقال القاضي البديع في "فتاويه": وفي "الخلاصة": إن كان الشهود من أهل المصر ينبغي أن لا تقبل شهادتهم؛ لأنهم تركوا الحسبة، وإن جاؤوا من مكان بعيد قبلت (١).

وفي "الفتاوى التَّاتارخانيَّة" في الفصل الرابع من كتاب الاستحسان والكراهية: قراءة الفاتحة لأجل المهمات مخافتة أو جهرًا مع الجمع مكروهة، وفي "فتاوى آهُو" (٢)، واختيار القاضي بديع الدِّين: أنَّه يكره، واختيار القاضي الإمام جلال الدِّين: إن كانت الصلاة بعدها سنة يكره وإلا فلا، سُئل عن شمس الأئمَّة الأُوْزْجَندي أنّ الاشتغال بالدعاء بعد الفريضة أولى أم بالسنَّة؟ قال: بالسنة.


(١) أ: قلت.
(٢) هي الفتاوى الصيرفية.

<<  <  ج: ص:  >  >>