للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وإن أضر يمسح على الجبيرة؛ سواء شدها على وضوء أو على غير وضوء، وإن أضر المسح على الجبيرة أيضًا سقط المسح، وكذا الحكم في موضع الفصد، والزيادة على موضع الجراحة تبع لها.

ثم قال في "إيضاح الإصلاح" وفي "التجنيس" نقلًا عن "مبسوط شيخ الإسلام": إذا مسح على بعض الجبائر هل يجزيه أم لا؛ لم يذكر هذا في ظاهر الرواية، وذكر الحسن بن زياد أنّه إن مسح على الأكثر أجزاء، وإن مسح على النصف وما دونه لا يجزيه وبه يفتي] (١).

وله "كتاب المشيخة" جمع فيها مشايخه.

قال برهان الإسلام الزُّرْنوجي في فصل وقت التحصيل في "كتاب تعليم المتعلم": قال أستاذنا شيخ الإسلام في "مشيخته": كم من شيخ كبير أدركته وما استخرجته، وأقول (على هذا الفوت) (٢) منشئًا هذا البيت:

لَهَفي على فَوْت اللَّيالي لَهِفي … ما كلُّ ما فاتَ وينفى يُلفي

[وله شعر حسن ومن أشعاره:

ولم أدخلِ الحمام من أجل لذَّة … فكيفَ ونار الشَّوق بينَ جَوانحي

ولكنَّني لم يكفني فيضَ عبرتي … دخلْتُ لأبكي مِنْ جميع جوارحي] (٣)

تفقَّه عليه الجمُّ الغفير والخلق الكثير، (وممن أخذوا عنه) (٤) وانتفعوا به


(١) ساقطة من: ع.
(٢) ساقطة من: ع.
(٣) ساقطة من: ع.
(٤) ساقطة من: ض، أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>