للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فقال: لكن حق الرد ثابت بيقين، وإنّما يبطل أن لو كان المردود غير ما أخذه منه، وفيه شك، فلا يبطل الثابت بيقين.

وفي "الخلاصة" في الفصل الأول من كتاب الصلاة قال: وفي "واقعات القاضي الإمام فخر الدِّين الأُوْزْجَندي": المؤذن إذا لم يكن عالمًا بأوقات الصلاة لا يستحق ثواب المؤذنين، وأحب إليَّ أن يكون المؤذِّن عالمًا بالسنَّة، ولا يحل للمؤذن والإمام أن يأخذ على الأذان والإمامة أجرًا.

ورأيت في "حاشية فصول مجد الدِّين محمَّد بن محمود الأُسْتُرُوْشَني" نقلًا من محاضر الإمام قاضي خان، بخط محمَّد بن الحسين الفارابي الشهير بصدر الأقران محضر دعوى الإقرار ابتداء، وصورة دعوى الإقرار ابتداءً: ادعى على آخر ألفًا وقال: لأنّه أقر بهذا المال، أما إذا ادعى وبيَّن السبب، ثم قال: هكذا أقر لا يكون دعوى الإقرار.

قيل: أخرج مؤلف هذا الكتاب قاضي خان رواية من أدب القاضي المنسوبة إلى الصَّدر الشَّهيد أنّ دعوى الإقرار ابتداءً عند عامة علمائنا غير مسموعة، وهو ما إذا ادعى الإقرار ابتداءً أما إذا ادعى المال وقال: هكذا أقرَّ؛ فذاك يسمع بالإجماع.

قال الشَّيخ الإمام ظهير الدِّين المَرْغِيْنَاني : أنا أقول هكذا إنَّ هذا ليس دعوى الإقرار ابتداء، أما في دعوى الإقرار ابتداء أنا أفتي أنّه لا يسمع. إلى هنا مكتوب بخط صدر الأقران.

وفي أول "فتاويه" قال: يقول العبد الضعيف الفقير إلى رحمة الله الغني القدير، سدده الله في القول والعمل، وعصمه من الطغيان والزلل، ذكرت في هذا الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>