للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[قال في "القنية" (١) في باب استئجار المستقرض المقرض، قال القاضي بديع: لا تجوز هذه الإجارة أصلًا، وبه أجاب شيخنا نجم الأئمَّة البُخاري الفقيه، الذي ختم به الفقه، وسيجيء تفصيل المسألة في ذكر فخر الملَّة بديع بن أبي منصور في الكتيبة الآتية.

(وقال الزَّاهد في "شرح القُدُوري" في باب المسح، قال مولانا الأستاذ فخر الأئمَّة البديع) (٢): وقد سألت شيخ الإسلام نجم الأئمَّة البُخاري: وفي "شرح المنظومة الوهبانية" لابن الشِّحنة في كتاب الطلاق، نقل المصنِّف عن شيخه الطَّرَسُوْسِي، عن أبي بكر الرَّازي: أنَّ التي تستحق الحضانة لا يجب لها أجرة المنزل الذي تحضن الصبي في منزله.

وسُئل نجم الأئمَّة البُخاري، عن المختار في هذه المسألة فقال: المختار أن (٣) عليه السكنى في الحضانة، وقال الطَّرَسُوْسِي: إنّ أبا بكر الرَّازي أولى بالاتباع ونجم الأئمَّة البُخاري مجهول لا يعرف] (٤).

* * *


(١) ض: الفتية.
(٢) ساقطة من: أ.
(٣) ساقطة من: أ.
(٤) ساقطة من: ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>