للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(وفي الفصل الثامن والعشرين من "فصول الأُسْتُرُوشَني" (١): قال الشَّيخ الإمام (أحمد بن موسى الكَشِّي) (٢) صاحب "مجموع النوازل": كنت عند نجم الدِّين يومًا، إذ جاءه مستفت، فقال: بعت حانونًا من رجل بأربعمئة غطريفية، ثم طلب المشتري مني إقالة البيع (٣) ورد الثمن، ويقول: بعتني بيع وفاء، وأنا أقول له: بعتك بيعًا باتًّا، فأجاب بقوله: (٤) إنّ القول قولك.

[قال السِّغْنَاقِي: إذا أقر العبد باستهلاك مال، وكذبه المولى، أو أقرضه إنسان أو باعه وهو محجور، أو وطئ امرأة بغير إذن المولى؛ فإنّه لا يؤاخذ به حتى يعتق عند أبي حنيفة ومحمد.

وذكر في "الفوائد الظَّهِيْرِيَّة": ولفظ محمَّد في "الكتاب": إذا استهلك مالًا لا يؤاخذ به حتى يعتق، اختلف المشايخ في مراد محمَّد بقوله: استهلك مالًا لا يؤاخذ به حتى يعتق؛ بعضهم قالوا: المراد به: إذا أقر بالاستهلاك وكذبه المولى، وبعضهم قالوا: المراد به أنّ العبد المحجور عليه البالغ إذا أودع مالًا واستهلكه لا يؤاخذ به للحال بل بعد العتاق عند أبي حنيفة ومحمد.

وذكر الإمام المحبوبي في "الجامع الصغير": ومن مشايخنا من قال: يحتمل قوله: "يستهلك" أي: يقر بالاستهلاك، فلا يؤاخذ به حتى يعتق، فأما إذا استهلك مال غيره عيانًا يؤاخذ به في الحال، فإن كان له كسب يوفى ذلك منه، وإن لم يكن له كسب


(١) ساقطة من: ع.
(٢) ساقطة من: ع.
(٣) ض، ع: المبيع.
(٤) ساقطة من: ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>