للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أنّ كل ما لا يجوز بيعه قبل القبض لا تجوز إجارته، وبيع العقار يجوز قبل القبض، فكذا إجارته.

قال: فأجاب القاضي الإمام فخر الدِّين الأَرْسَابَندي أنَّه لا يجوز؛ لأن المبيع في الإجارة هو المنفعة، وهي في حكم المنقول، والشَّيخ الإمام أبو الفضل أورد عليه إشكالًا، وقد سبق في ذكر فخر الدِّين الأَرْسَابَندي.

وفي "جواهر الفتاوى" في كتاب الزكاة في الباب الأول من فتاوى ركن الدنيا والدِّين أبي الفضل عبد الرَّحمن بن محمَّد الكَرْماني: رجل وجب عليه الخراج في أرضه، ولا يأخذ الإمام منه، وهو ممن يصرف الخراج إليه، فإنَّه لا يكون ما وجب عليه قصاصًا بما وجب له فيما بينه وبين الله تعالى، ولو وضع السُّلطان الخراج عنها وهو من أهله يجوز عند أبي يوسف، ولا يجوز عند محمد، ذكره في "العيون".

ولو وضع العشر عنه لا يجوز بالاتفاق، أما العشر فلتعلق حقِّ الفقراء به، وأما الخراج فوجه (١) رواية الجواز أنَّه بمنزلة الجائزة، ولأنه لو أخذ الخراج ورده إليه أو أخذ خراج أرض أخرى ودفعه إليه لكونه أهلًا لذلك جاز، فكذا خراج أرضه، وجه رواية عدم الجواز أنّ الخراج صدقة الأرض، وهي (٢) لجميع المسلمين، فلا يجوز أن يختصَّ به.

وفي "جواهر الفتاوى" أيضًا في باب الغصب والضمان، في باب فتاوى أبي (٣) الفضل الكَرْماني، ذكر الإمام عُمَر الخلجي: إن كان السُّلطان معروفًا بالظلم، فصادره بسبب سعايته، فعلى الساعي الضمان، وإن لم يكن معروفًا بالظلم فلا ضمان عليه.


(١) أ: بوجه.
(٢) زائدة في أ: فيء.
(٣) ساقطة من: أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>