للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فأما الشهادة (١) على شرائطه وجهاته ذكر شمس الأئمَّة السَّرَخْسي: أنّه لا تجوز الشهادة على الشرائط والجهات بالتسامع، وهكذا قال الشَّيخ الإمام الأجَل (٢) الأستاذ (٣) ظهير الدِّين.

ورأيت في "فتاوى القاضي الإمام ظهير الدِّين البُخاري": ولو أخذ الماء بفيه وهو جنب فتوضأ (٤) به لا يجوز، وإن غسل به الثوب النجس جاز، قيد هنا بالجنابة ولم يقيد في موضع آخر، سئل أبو يوسف عن الفرق بينهما، فقال: بينهما فرق وإن لم يحضرني.

قال -أي القاضي ظهير الدين-: وسألت الشيخ الإمام الأجَل (٥) الأستاذ ظهير الدِّينِ المَرْغِيْنَاني (٦) عن الفرق بينهما أشار إلى الفرق، فقال (٧): إذا أخذ الماء بفيه صار (٨) الماء مقيدًا، والتوضؤ بالمقيد ممتنع بخلاف غسل (٩) النجاسة الحقيقية.

وفيه (١٠) في فصل ما يتنجس وما لا يتنجس: السقَّاء إذا دخل الدار بالماء،


(١) ساقطة من: ض، ع.
(٢) ساقطة من: ض، ع.
(٣) ساقطة من: ع.
(٤) ع: وتوضأ.
(٥) زائدة في ع: عن.
(٦) ساقطة من: أ، ع.
(٧) ع: وقال.
(٨) أ: فصار.
(٩) ساقطة من: ع.
(١٠) أ: ورأيت.

<<  <  ج: ص:  >  >>