المُحْكَم
من آيات القرآن الكريم في اصطلاح أهل الأصول: هو ضد المتشابه.
-: ما عد الحروف المقطعة في أوائل السور.
-: ما كان غير منسوخ.
-: ما وضح، معناه، وعرف المراد منه. إما بالظهور. وإما بالتأويل.
المَحْكَمَة:
هيئة تتولى الفصل في القضاء.
-: مكان انعقاد هيئة الحكم.
[المحكوم به]
عند الإباضية: هو الحق الذي يقضي به القاضي. - في المجلة (م ١٧٨٧): هو الشيء الذي ألزمه الحاكم على المحكوم عليه، وهو إيفاء المحكوم عليه حق المدعي. في قضاء الإلزام، وترك المدعي المنازعة في قضاء الترك
[المحكوم عليه]
عند الإباضية: هو الذي يقضى عليه لغيره بالحق. - في المجلة (م ١٧٨٨): هو الذي حكم عليه.
[المحكوم له]
عند الإباضية: هو الذي يحكم له القاضي بالحق على الآخر. - في المجلة (م ١٧٨٩): هو الذي حكم له.
حَلَفَ
حلفا: أقسم. فهو حالف، وحلاف، وحلافة. وهي حالفة، وحلافة. وفي القرآن الكريم: ﴿يَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاَللّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كانُوا مُؤْمِنِينَ﴾ (التوبة: ٦٢).
تحالَفَ
فلان وفلان: تعاهدا، وتعاقدا على أن يكون أمرهما واحدا في النصرة والحماية.
استحلَفَهُ:
حلفه.
حالَفَهُ
محالفة، وحلافا: عاهده. - بينهما: آخى. ومنه قول أنس بن مالك: "حالف رسول الله ﷺ بين المهاجرين والأنصار في دارنا مرتين". أي: آخى بينهم، وعاهد.
حَلَّفَه:
طلب منه أن يحلف.
التَّحالُف:
من الحلف. - في اصطلاح الفقهاء: أن يحلف المتعاقدان عند الاختلاف. (ابن عابدين) - في المجلة (م ١٦٨٢): هو تحليف الخصمين كليهما.
[التحليف]
مصدر. - في المجلة (م ١٦٨١): هو تكليف اليمين على أحد الخصمين.
الحَلِف:
القسم واليمين. وفي الحديث الشريف: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزاره".
-: العهد.
الحَلْف:
اليمين.
الحِلْف:
المعاهدة على التعاضد، والتساعد، والاتفاق. (ج) إحلاف.
-: العهد والبيعة.
الحَلّاف:
الكثير الحلف. وفي القرآن الكريم: ﴿وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلّافٍ مَهِينٍ﴾ (القلم: ١٠).
[ذو الحليفة]
ميقات أهل المدينة على بعد ستة أميال منها.
حَلَّ
الشيء حلالا: صار مباحا فهو حل، وحلال. - المرأة: جاز تزوجها. وفي القرآن الكريم: ﴿فَإِنْ﴾