للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- شرعا: قصد البيت الحرام. للتقرب إلى الله تعالى، بأفعال مخصوصة، في زمان مخصوص، ومكان مخصوص من حج. أو عمرة (الحسين الصنعاني)

[الحج الأصغر]

الذي ليس فيه وقوف بعرفة. ويسمى العمرة.

[الحج الأكبر]

هو الذي يسبقه الوقوف بعرفة وفي القرآن الكريم: ﴿وَأَذانٌ مِنَ اَللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى اَلنّاسِ يَوْمَ اَلْحَجِّ اَلْأَكْبَرِ أَنَّ اَللّهَ بَرِيءٌ مِنَ اَلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ﴾ (التوبة: ٣) ويوم الحج الأكبر: يوم النحر. وقيل: يوم عرفة.

[الحج المبرور]

في قول الحسن البصري: هو أن يرجع زاهدا في الدنيا، راغبا في الآخرة. - في قول القرطبي: هو الذي وفيت أحكامه، ووقع موقعا لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل. - في قول بعض العلماء: هو الذي لم يخالطه شيء من الإثم. - في قول بعضهم: أن لا يكون فاسدا.

الحَجَّة:

المرة من الحج.

-: شحمة الأذن.

الحُجَّة:

البرهان. (ج) حجج. وفي الكتاب العزيز: ﴿وَاَلَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اَللّهِ مِنْ بَعْدِ ما اُسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ داحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ﴾ (الشورى: ١٦)

الحِجَّة:

المرة من الحج. (ج) حجج. ومنه: حجة الوداع: وهي آخر حجة للرسول للبيت الحرام.

-: السنة. وفي التنزيل الكريم: ﴿قالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى اِبْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ، فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ﴾ (القصص: ٢٧)

ذو الحِجَّة:

شهر الحج. وهو آخر الشهور العربية.

المَحَجَّة:

جادة الطريق.

حَجَّرَ

عليه - حجرا: منعه من التصرف في ماله. فهو محجور عليه. والفقهاء يحذفون الصلة تخفيفا، لكثرة الاستعمال، فيقولون: محجور، وهو سائغ. - عليه الأمر: منعه منه.

[احتجر]

حجر.

حَجَّرَ

الأرض، وعليها، وحولها: وضع على حدودها أعلاما بالحجارة، ونحوها، لحيازتها. - الشيء: ضيقه. وفي الحديث الشريف عن أبي هريرة قال: " قام رسول الله إلى الصلاة وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا، ولا ترحم معنا أحدا، فلما سلم النبي قال للأعرابي: لقد حجرت واسعا، يريد رحمة الله ". أي: ضيقت ما وسعه الله، وخصصت به نفسك دون إخوانك من المسلمين.

[التحجير]

مصدر. - في المجلة (م ١٠٥٢): وضع الأحجار، وغيرها. في أطراف الأراضي من واحد، لأجل أن لا يضع آخر يده عليها.

الحَجْر:

المنع. - في الشريعة: هو منع الإنسان من التصرف في ماله. (ابن قدامة). - شرعا: منع من نفاذ تصرف قولي بسبب صغر، وجنون، ورق. (ابن عابدين). - في اصطلاح الفقهاء: منع مخصوص، بشخص

<<  <   >  >>