- عند الحنفية: ماله أصل ثابت، مثل الأرض، والدار. و: النخيل، والشجر من العقار. - عند الشافعية: الأرض، وما يتصل بها. - عند الزيدية: كل ملك ثابت له أصل، كالدار والنخل. - عند الإباضية: المراد به الدور، والأرضون. والنخل والشجر. ونحو ذلك. - في المجلة (م ١٢٩): غير المنقول: ما لا يمكن نقله من محل إلى آخر، كالدور، والأراضي مما يسمى بالعقار
العُقار:
الخمر. - من كل شيء: خياره.
-: متاع البيت.
العَقَار:
الدواء. (ج) عقاقير.
العَقْر:
الجرح.
-: الأصل،
العُقْر:
أصل كل شيء. وفي الحديث الشريف: " عقر دار الإسلام الشام ". أي: أصله، وموضعه، كأنه أشار إلى وقت الفتن: أي تكون الشام يومئذ في أمن منها، وأهل الإسلام بها أسلم. - الدار: وسطها.
-: دية فرج المرأة إذا غصبت على نفسها، ثم استعل في المهر. - عند الحنفية: صداق المرأة إذا وطئت بشبهة. و: مهر المثل. و: الأقل من المهر المسمى ومهر المثل. و: هو في الحرة عشر مهر مثلها إن كانت بكرا. ونصف عشرها إن كانت ثيبا. وفي الأمة: عشر قيمتها إن كانت بكرا، ونصف عشرها إن كانت ثيبا. - عند الإباضية: مهر المثل.
العُقْرَة:
العقم.
العَقُور:
كل سبع يعقر من الأسد. والفهد، والنمر. والذئب، سمي بذلك لانه يجرح. ويفترس. (ج) عقر.
العَقِيرَة:
الصوت.
-: ما عقر من صيد، أو غيره (ج) عقائر.
المعاقَرَة:
إدمان شرب الخمر. - في حديث ابن عباس: نهى رسول الله ﷺ عن معاقرة الاعراب: هي أن يتبارى رجلان. كل واحد منهما يفاخر صاحبه. فيعقر كل واحد عددا من إبله. فأيهما كان عقره أكثر كان غالبا، فنهى النبي ﷺ عن لحمها. لأنها مما أهل به لغير الله.
عَقَصَت
المرأة شعرها - عقصا: أخذت كل خصلة منه، فلوتها، ثم عقدتها حتى يبقى فيها التواء. ثم أرسلتها.
-: لوته، وأدخلت أطرافه في أصوله، وجعلت منه مثل الرمانة في قفاها. أو على رأسها. - أمره: لواه. ولبسه.
العِقاص:
حيط تشد به أطراف الذوائب. (ج) عقص.
-: الضفائر. مفرده عقيصة. أو عقصة.
العَقْصاء:
الشاة يلتوي قرناها. والذكر أعقص.
العِقْصَة:
خصلة من الشعر معقوصة. (ج) عقص، وعقاص.
عَقَّت
أنثى الحيوان - عققا، وعقاقا: حملت.
عَقَّ
البرق - عقا: انشق.