أي: أيام الليالي البيض، وهي الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر من الشهر القمري. وسميت هذه الليالي بالبيض لاستنارة جميعها بالقمر ولا يقال: الأيام البيض، لانه من لحن العوام، وهو خطأ عند أهل العربية، وقد وقع في كثير من كتب الفقه وغيرها. قاله النووي. قال ابن حجر: في هذا القول نظر. لان اليوم الكامل هو النهار بليلته، وليس في الشهر يوم أبيض كله إلا هذه الأيام، لأن ليلها أبيض، ونهارها أبيض، فصح قول: الأيام البيض على الوصف.
[باع]
فلانا الشيء، وباعه منه وله - بيعا ومبيعا: أعطاه إياه بثمن. فهو بائع (ج) باعة. - عليه القاضي ضيعته: باعها على غير رضاه. - على بيع أخيه: تدخل بين المتبايعين لإفساد العقد. ليشتري هو، أو يبيع. وفي الحديث الشريف "لا يبيع أحدكم على بيع أخيه". وصورته: أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار: أفسخ لابيعك بأنقص. أو يقول للبائع: أفسخ لاشتري منك بأزيد.
-: اشترى. (ضد).
[ابتاعه]
اشتراه، فهو مبتاع. - له الشيء: ناب عنه في شرائه.
[تبايع]
الرجلان: عقدا بيعا، أو بيعة.
[البائع]
يطلب على كل واحد من المتعاقدين. ولكن إذا أطلق، فالمتبادر إلى الذهن باذل السلعة. - في المجلة (م ١٦٠): هو من يبيع.
[البياعة]
السلعة.
البَيْع:
السلعة. (ج) بيوع.
-: إعطاء المثمن وأخذ الثمن.
-: الشراء (ضد). - شرعا يطلب لمعنيين: أحدهما: مقابل معنى الشراء. وهو بهذا المعنى: تمليك عين بعوض. والشراء مقابله. الثاني: مركب من البيع بالمعنى الأول، ومن مقابله الذي هو الشراء، وهما الإيجاب والقبول. وهو بهذا المعنى: عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين على التأبيد. وهو المقصود في الكتب الفقهية. (بعض العلماء) - شرعا: مبادلة شيء مرغوب فيه بمثله. (التمر تاشي). - شرعا: مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكا وتملكا. (الجرجاني) - شرعا: مقابلة المال بمال أو نحوه تمليكا. (النووي). - شرعا: عبارة عن الإيجاب والقبول إذا تضمن مالين للتمليك. (محمد بن أبي القاسم السامري). - شرعا: نقل ملك بعوض على الوجه المأذون فيه. (الحسين الصنعاني). - عند المالكية: عقد معاوضة على غير منافع. ولا متعة لذة. - في المجلة (م ١٠٥): مبادلة مال بمال، ويكون منعقدا، وغير منعقد.
[بيع الاستغلال]
(انظر غ ل ل).
[البيع البات]
في المجلة (م ١١٧): هو البيع القطعي.
[البيع الباطل]
في المجلة (م ١١٠): ما لا يصح أصلا. يعني أنه لا يكون مشروعا أصلا.