عند الحنفية: هو ما كان مشروعا بأصله، ووصفه. - في المجلة (م ١٠٨): هو البيع الجائز، وهو البيع المشروع ذاتا، ووصفا.
[بيع العرايا]
(انظر ع ر ي)
[بيع العينة]
(انظر ع ي ن)
[بيع الغرر]
(انظر غ رر)
[البيع الفاسد]
(انظر ف س د)
[بيع المساومة]
عند المالكية: بيع لم يتوقف ثمن مبيعه المعلوم قدره على اعتبار ثمن في بيع قلبه إن التزم مشتريه ثمنه، لا على قبول زيادة فيه. - عند الإباضية: هو البيع الواقع بالمشاحة، هذا يقول: بع لي بكذا، وهذا يقول: اشتر مني بكذا، مما هو أكثر. أو يتفقا على ثمن، ويختلفا في الأجل طولا، وقصرا، أو ثبوتا، وعدما، أو نقدا، وعاجلا.
[بيع المضامين]
(انظر ض م ن)
[البيع المطلق]
في المجلة (م ١٢٠): بيع المال بالثمن.
[البيع المكروه]
اصطلاحا: ما نهي عنه لمجاور، كالبيع عند أذان الجمعة. (ابن عابدين).
[بيع الملاقيح]
(انظر ل ق ح).
[بيع الملامسة]
(انظر ل م س).
[بيع المنابذة]
(انظر ن ب ذ).
[البيع المنعقد]
عند المالكية هو اللازم. - في المجلة (م ١٠٦): هو البيع الذي ينعقد على الوجه المذكور. وينقسم إلى صحيح، وفاسد، ونافذ، وموقوف.
[البيع غير المنعقد]
في المجلة (م ١٠٧): هو البيع الباطل.
[البيع الموقوف]
عند الحنفية. هو ما تعلق به حق الغير. - في المجلة (م ١١١): بيع يتعلق به حق الغير، كبيع الفضولي.
[البيع النافذ]
في المجلة (م ١١٣): بيع لا يتعلق به حق الغير. وهو ينقسم إلى لازم وغير لازم.