للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[بيع التلجئة]

(انظر ل ج أ)

[بيع التولية]

(انظر ول ى)

[بيع الثنيا]

عند الإباضية: استثناء كيل، أو وزن من مبيع جزافا.

[بيع الحصاة]

(انظر ح ص و)

[بيع الخيار]

(انظر خ ي ر)

[البيع الصحيح]

عند الحنفية: هو ما كان مشروعا بأصله، ووصفه. - في المجلة (م ١٠٨): هو البيع الجائز، وهو البيع المشروع ذاتا، ووصفا.

[بيع العرايا]

(انظر ع ر ي)

[بيع العينة]

(انظر ع ي ن)

[بيع الغرر]

(انظر غ رر)

[البيع الفاسد]

(انظر ف س د)

[بيع المساومة]

عند المالكية: بيع لم يتوقف ثمن مبيعه المعلوم قدره على اعتبار ثمن في بيع قلبه إن التزم مشتريه ثمنه، لا على قبول زيادة فيه. - عند الإباضية: هو البيع الواقع بالمشاحة، هذا يقول: بع لي بكذا، وهذا يقول: اشتر مني بكذا، مما هو أكثر. أو يتفقا على ثمن، ويختلفا في الأجل طولا، وقصرا، أو ثبوتا، وعدما، أو نقدا، وعاجلا.

[بيع المضامين]

(انظر ض م ن)

[البيع المطلق]

في المجلة (م ١٢٠): بيع المال بالثمن.

[البيع المكروه]

اصطلاحا: ما نهي عنه لمجاور، كالبيع عند أذان الجمعة. (ابن عابدين).

[بيع الملاقيح]

(انظر ل ق ح).

[بيع الملامسة]

(انظر ل م س).

[بيع المنابذة]

(انظر ن ب ذ).

[البيع المنعقد]

عند المالكية هو اللازم. - في المجلة (م ١٠٦): هو البيع الذي ينعقد على الوجه المذكور. وينقسم إلى صحيح، وفاسد، ونافذ، وموقوف.

[البيع غير المنعقد]

في المجلة (م ١٠٧): هو البيع الباطل.

[البيع الموقوف]

عند الحنفية. هو ما تعلق به حق الغير. - في المجلة (م ١١١): بيع يتعلق به حق الغير، كبيع الفضولي.

[البيع النافذ]

في المجلة (م ١١٣): بيع لا يتعلق به حق الغير. وهو ينقسم إلى لازم وغير لازم.

<<  <   >  >>