للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- عند الشافعية والحنابلة: من نسيت وقت حيضها، وعدد أيامه.

[المحيرة]

المتحيرة.

[حاض]

السيل - حيضا: فاض. - المرأة: سال دم حيضها. فهي حائض على اللغة المشهورة الفصيحة. (ج) حوائض، وحيض. وقيل: هي حائضة. (ج) حوائض.

-: بلغت سن المحيض. وفي الحديث الشريف: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار). أي: من بلغت سن المحيض.

[استحيضت]

المرأة: استمر نزول دمها بعد أيام حيضها المعتاد.

[تحيضت]

المرأة: حاضت.

-: قعدت أيام حيضها عن الصلاة تنتظر انقطاع الدم.

-: عدت نفسها حائضا.

[الاستحاضة]

سيلان الدم من الرحم في غير أوقاته المعتادة. - في اتفاق المسلمين: الدم الذي يخرج على جهة المرض، وهو غير دم الحيض. (ابن رشد)

[الحائض]

اسم فاعل.

[الحائض المبتدأة]

عند الحنفية: من لم يسبق لها حيض في سن بلوغها. و: من كانت في أول حيض، أو نفاس. - عند الشافعية: مثل القول الأول للحنفية. - عند الجعفرية: مثل القول الأول للحنفية. و: هي من لم تستقر لها عادة، سواء كان ذلك لابتداء. الدم، أو لعدم انضباط العادة. - عند الإباضية: من لم يتقرر لها وقت في الحيض، ولا في الطهر، أو لم يتقرر في الطهر.

[الحائض المتحيرة]

(انظر ح ي ر).

[الحائض المضطربة]

(انظر ض رب)

[الحائض المعتادة]

(انظر ع ود)

[الحياض]

دم الحيض.

الحَيض:

سيلان الدم من الحائض.

-: الدم الذي يسيل من رحم المرأة في أيام معدودة كل شهر. - في الشرع: عبارة عن الدم الذي ينقضه رحم امرأة بالغة، سليمة عن الداء، والصغر. (الجرجاجي) - شرعا: دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة في أوقات مخصوصة. (الأنصاري) - باعتباره من الاحداث هو شرعا: مانعية شرعية عما تشترط له الطهارة بسبب الدم المذكور. (الحصكفي) - اصطلاحا: هو الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة، ولقليله حد. وفي الأغلب يكون أسود، غليظا، حارا، يخرج بحرقة. (النجفي).

الحَيْضَة:

المرة. وهي الدفعة الواحدة من دفعات دم الحيض. - عند الفقهاء: اسم للأيام المعتادة. (المطرزي)

الحِيضة:

الخرقة التي تضعها المرأة لتتلقى دم الحيض. (ج) حيض.

-: الدم نفسه. وفي الحديث الشريف: " إن حيضتك ليست في يدك ".

المَحِيض:

الحيض.

<<  <   >  >>