حَقَّقَ
الأمر: أثبته وصدقه.
[الاستحقاق]
طلب الحق. - شرعا: ظهور كون الشيء حقا واجبا للغير. (ابن عابدين). - عند المالكية: رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله.
[قضاء الاستحقاق]
في المجلة: (م ١٧٨٦): هو إلزام الحاكم المحكوم به على المحكوم عليه بكلام، كقوله: حكمت، أو أعط الشيء الذي ادعي عليك. ويقال لهذا: قضاء الإلزام، وقضاء الاستحقاق.
الحَقّ:
واحد الحقوق يشمل ما كان لله، وما هو لعباده.
-: اسم من أسماء الله تعالى، أو من صفاته.
-: مقابل الباطل.
-: الثابت بلا شك. كما في قوله تعالى: ﴿فَوَ رَبِّ اَلسَّماءِ وَاَلْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ ما أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ﴾ (الذاريات: ٢٣).
-: الأمر المقضي.
-: الحزم، ومنه الحديث الشريف: "ما حق امرئ مسلم أن يبيت ليلتين إلا وصيته عنده" أي: ما الاحزم له، والأحوط إلا هذا.
-: الواجب اللازم وفي القرآن الكريم: ﴿وَكانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ اَلْمُؤْمِنِينَ﴾ (الروم: ٤٧).
-: الصدق.
-: العدل.
-: القرآن الكريم.
-: الإسلام.
-: النصيب. وفي الحديث الشريف: "إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث" أي: حظه ونصيبه الذي فرض له. - شرعا: ما ثبت به الحكم. (ابن حجر) - في اصطلاح أهل المعاني: هو الحكم المطابق للواقع، يطلق على الأقوال، والعقائد، والأديان، والمذاهب، باعتبار اشتمالها على ذلك. (الجرجاني). - عند الإباضية: ما لشيء على آخر.
[أهل الحق]
(انظر أه د ل)
[الحق العيني]
عند المالكية: هو المتعلق بعين الشيء.
الحِقّ
من الإبل: ما دخل في السنة الرابعة، وأمكن ركوبه، والحمل عليه. (ج) حقاق، وأحق. (جج) حقق. - عند الحنفية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية والجعفرية، والإباضية: ما أتم الثالثة، ودخل في الرابعة. وفي قول عند الإباضية: ما دخل في الثالثة.
[الحقة]
الحق. تقول: هذه حقتي - من الإبل: الحق، أو مؤنثة. (ج) حقق، وحقاق.
الحَقيق
بالأمر: الجدير به. يقال: هو حقيق أن يفعل كذا، وحقيق به أن يفعل كذا. - عليه كذا: واجب، وفي القرآن الكريم: ﴿حَقِيقٌ عَلى أَنْ لا أَقُولَ عَلَى اَللّهِ إِلاَّ اَلْحَقَّ﴾ (الأعراف: ١٠٥) وفي قراءة: (حقيق علي)
[الحقيقة]
ضد المجاز.
-: هو الشيء الثابت قطعها ويقينا. - الشيء: منتهاه
-: أصله المشتمل عليه. - في الاصطلاح: الكلمة المستعملة فيما وضعت له في التخاطب (الجرجاني)