[حرف الفاء]
أَفْتى في المسألة: أبان الحكم فيها. وفي الحديث الشريف: "الإثم ما حك في صدرك وإن أفتاك الناس وأفتوك". أي: وإن جعلوا لك فيه رخصة، وجوازا.
اسْتَفتى فلانا: سأله رأيه في مسألة. وفي القرآن الكريم: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي اَلنِّساءِ قُلِ اَللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ﴾ (النساء: ١٢٧)
الإِفْتاء:
مصدر. - عند الحنفية: بيان حكم المسألة.
الفَتْوى: الجواب عما يشكل من المسائل الشرعية، أو القانونية. (ج) فتاوٍ، وفتاوى. - عند المالكية: الاخبار بالحم الشرعي على غير وجه الإلزام.
الفُتْيا: الفتوى.
المُفْتِي: من يتصدى للفتوى بين الناس. - عند الأصوليين. هو المجتهد. (ابن عابدين)
فَدَى الأسير - فَدًى، وفِدًى، وفداء: استنقذه بمال، أو غيره، فخلصه مما كان فيه. - المرأة نفسها من زوجها: أعطته مالا حتى تخلصت. منه بالطلاق.
افتَدَى
فلان: قدم الفدية عن نفسه. وفي القرآن الكريم: ﴿إِنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ ما فِي اَلْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذابِ يَوْمِ اَلْقِيامَةِ ما تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ﴾ (المائدة: ٣٩)
- الأسير: فداه
أَفْدَى
فلان أسيره: قبل منه فديته.
فادَى: فدى.
الفِداء:
ما يقدم من مال، ونحوه، لتخليص الأسير. وفي التنزيل العزيز: ﴿فَإِذا لَقِيتُمُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ اَلرِّقابِ حَتّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا اَلْوَثاقَ فَإِمّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمّا فِداءً حَتّى تَضَعَ اَلْحَرْبُ أَوْزارَها﴾ (محمد: ٤)
-: ما يقدم الله تعالى جزاء لتقصير في عبادة، مثل كفارة الصوم، والحلق، ولبس المخيط في الإحرام.
-: الأضحية. - شرعا: فرقة بين الزوجين برد الزوجة إلى زوجها صداقها، وقبوله إياه، وهو الخلع. وقيل: الفداء أعلم من الخلع يقع بكل المهر، وببعضه. (أطفيش).
الفِدْيَة:
الفداء. (ج) فدى. وفديات.
فَرَدَ
فلان - فردا، وفرودا: انفرد، وتوحد. - بالأمر، والرأي: انفرد.
أَفْرَدَ
الشيء: جعله فردا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute