عند الحنفية: هو ما كان مشروعا بأصله، ووصفه، ولم يتعلق به حق الغير، ولا خيار فيه. - في المجلة (م ١١٤): هو البيع النافذ، العاري عن الخيارات.
[البيع النافذ غير اللازم]
عند الحنفية: هو ما كان مشروعا بأصله، ووصفه، ولم يتعلق به حق الغير، وفيه خيار. - في المجلة (م ١١٥): هو البيع النافذ، الذي فيه أحد الخيارات.
[بيع الوفاء]
(انظر وف ي)
[مجلس البيع]
(انظر ج ل س)
البَيْعَة:
الصفقة على إيجاب البيع. (ج) بيعات. وفي الحديث الشريف "نهى النبي ﷺ عن بيعتين في بيعة" وهو أن يقول: بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة: ونسيئة بخمسة عشر، فلا يجوز، لانه لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره ليقع عليه العقد. وقيل: هو أن يقول: بعتك هذا الشيء بمائة مثلا على أن تبيعني دارك بكذا. والقول الأول أشهر.
وفي الحديث الشريف:"البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا. فإن صدقا، وبينا، بورك لهما في بيعهما، وإن كتما، وكذبا محقت بركة بيعهما".
[المبايعة]
البيع، والشراء.
-: المعاهدة.
[المبيع]
السلعة.
-: الثمن. - عند الحنفية: هو القيميات، والمثليات، إذا قوبلت بنقد، أو بعين. - في المجلة (م ١٥٠): هو محل البيع. و (م ١٥١): المبيع: هو ما يباع، وهو العين التي تتعين في البيع، وهو المقصود الأصلي من البيع، لان الانتفاع إنما يكون بالأعيان، والأثمان وسيلة للمبادلة.
[ضمان المبيع]
(انظر ض م ن)
[المتبايع]
اسم فاعل:
-: المتبايعان في المجلة (م ١٦٢): هما البائع والمشتري، ويسميان عاقدين أيضا.
[بان]
الشيء منه، وعنه - بينا، وبيونا، وبينونة: بعد، وانفصل. ويقال: بانت المرأة عن زوجها، ومنه: انفصلت بطلاق. فهي بائن. - الفتاة: تزوجت. - الشيء بيانا: ظهر، واتضح. - الشيء: أوضحه، وأفصح عنه. فهو بائن، وبين. - الشيء بينا، فصله، وقطعه. ويقال: بان صاحبه: فارقه، وهجره. فهو بائن.