للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[أهل العهد]

أهل الذمة. (انظر ذ م م)

العُهْدَة:

كتاب المخالفة، والمبايعة.

-: التبعة. يقال: على فلان في هذا عهدة لا خلاص منها. - اصطلاحا: تعلق المبيع بضمان البائع مدة معينة من عيب أو استحقاق) (الدسوقي).

[ضمان العهدة]

(انظر ض م ن)

المُعَاهَد:

المعاهد. وفي الحديث الشريف: "من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاما".

المُعَاهِد:

من كان بينك وبينه عهد. - عند المالكية، والشافعية، والإباضية: من له عهد مع المسلمين، سواء كان بعقد جزية. أو هدنة من سلطان، أو أمان من مسلم.

عادَ

إليه، وله، وعليه - عودا، وعودة: رجع، وارتد. - الشيء: أتاه مرة بعد أخرى. - العليل عودا، وعيادة: زاره. - فلان كذا عودا: صار عادة له. - بمعروفه: أفضل.

استَعادَ

فلان فلانا: سأله أن يعود. - الشيء: رده.

أَعَادَ

الشيء: رده.

اعتادَ

فلان كذا: صار عادة له. - الشيء فلانا: انتابه.

تَعَوَّدَ

الشيء: صيره عادة له.

عَاوَدَهُ

معاودة، وعوادا: رجع إليه بعد الانصراف عنه.

عَيَّدَ:

شهد العيد، واحتفل به.

الإِعادة:

فعل الشيء واحتفل به الإعادة: فعل الشيء ثانيا. - في عرف الشرع: إتيان بمثل الفعل الأول على صفة الكمال، بأن وجب على المكلف فعل موصوف بصفة الكمال، فأداه على وجه النقصان، وهو نقصان فاحش، يجب عليه الإعادة، وهو مثل الأول ذاتا مع صفة الكمال. (ابن عابدين).

العائِدَة:

العطف. (ج) عوائد.

-: المنفعة.

العادَة:

كل ما اعتيد حتى صار يفعل من غير جهد. (ج) عادات.

-: الحالة تتكرر على نهج واحد، كعادة الحيض في المرأة. - عند الحنفية: ما استمر الناس عليه على حكم المعقول، وعادوا إليه مرة بعد أخرى. - عند الشافعية: ما هو مألوف من الافعال، وما أشبهها.

العَوْد:

الرجوع. يقال: رجع عودا على بدء: لم يقطع ذهابه حتى وصله برجوعه. ومنه المثل: العود أحمد.

[العود في الظهار]

في الصحيح عند المالكية، وعند الحنفية، وفي قول عند الحنابلة، وقول لقتادة. وقول سعيد بن جبير، والعترة: هو العزم على الوطي. - عند الشافعية، وبعض الظاهرية: هو أن يظاهر منها، ثم يمسكها مدة بقدر أن يقول فيها: أنت طالق، فلا يطلقها في تلك المدة، فإن فعل، فقد عاد لما قال.

<<  <   >  >>