- اصطلاحا: ما أتلف من معجوز عن دفعه عادة قدرا من ثمر، أو نبات، بعد بيعه. (ابن عرفة).
[جاز]
القول - جوزا، وجوازا، ومجازا: قبل، ونفذ. - العقد وغيره: نفذ، ومضى على الصحة. - الموضع، وبه: سار فيه، وقطعه.
[أجاز]
الشيء: جعله جائزا. - الموضع: جازه. - العقد، وغيره: أمضاه، وأنفذه. - فلانا: أعطاه الجائزة: وفي الحديث الشريف: "أجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم". أي: أعطوهم. - عليه: قتله.
[تجاوز]
جاوز.
[تجوز]
في كلامه: تكلم بالمجاز. - في صلاته: خفف.
[جاوز]
عن ذنبه: لم يؤاخذ به. - الطريق، ونحوه، مجاوزة، وجوازا: خلفه وقطعه.
الإِجازة:
الاذن.
[الإجازة الفعلية]
في المجلة (م ٣٠٤): هي كل فعل يدل على الرضى. مثلا: لو كان المشتري مخيرا، وتصرف في المبيع تصرف الملاك، كان يعرض المبيع للبيع، أو يرهنه، أو يؤجره، كان إجازة فعلية يلزم بها البيع.
[الإجازة القولية]
في المجلة (م ٣٠٣): هي كل لفظ يدل على الرضى بلزوم البيع، كأجرت، ورضيت.
[الجائز]
الذي يمر على القوم وهو عطشان، سقي أو لم يسق. (ج) أجوزة، وجيزان. - عند الحنفية: هو ما لا يمتنع شرعا. وهو يشمل المباح، والمكروه، والمندوب، والواجب.
[الجائزة]
العطية. (ج) جوائز، وفي الحديث الشريف: "الضيافة ثلاثة أيام، وجائزته يوم وليلة، وما زاد فهو صدقة". أي: يعطي ما يجوز به مسافة يوم ليلة، وهو قول الأزهري. وعن مالك أنه يكرمه، ويتحفه، ويحفظه يوما وليلة.
[المجاز]
هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه.
[جافه]
جوفا: أصاب جوفه. - الصيد: أدخل السهم في جوفه، ولم يظهر من الجانب الآخر. - الدواء فلانا: دخل جوفه.
[أجافه]
الطعنة، وبها: أصاب بها جوفه. - الباب: رده.
جَوَّفَ
الشيء: جعل له جوفا. - الصيد: طعنه في جوفه.
[الجائفة]
العيب العظيم.
-: الطعنة التي تبلغ الجوف.
-: الطعنة التي تخالط الجوف.
-: الطعنة التي تنفذ. - عند المالكية: هي التي تصل إلى الجوف. وتختص بالبطن والظهر. و: هي ما أفضى إلى الجوف، ولو بمغرز إبرة. - عند الحنفية: هي التي بلغت الجوف، أو نفذته. و: ما يكون بين اللبة والعانة، ولا يكون في العنق، والحلق، ولا في الفخذ والرجلين.