للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والجعفرية، والزيدية: هو المطهر الذي يرفع الحدث، ويزيل النجس. - في قول الحسن البصري، وأبي بكر الأصم. وابن داود، وبعض الحنفية: هو الطاهر.

الطهُور:

فعل الطهارة.

الطَّهُورية:

الطهارة البالغة.

الطهُورية:

الطهورية.

المَطْهَرَة:

ما يحمل على الطهر. وفي الحديث الشريف: "السواك مهرة للفم. مرشاة للرب".

-: إناء يتطهر به. (ج) مطاهر.

المِطْهَرَة:

المطهرة. وفتح الميم أعلى، وأفصح.

طاعَ

طوعا، وطاعة: لان، وانقاد، وأمكن علاجه.

استَطاعَ

قدر وأطاق. وقد تحذف التاء، فيقال: اسطاع، يسطيع. وفي القرآن الكريم: ﴿ذلِكَ تَأْوِيلُ ما لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً﴾ (الكهف: ٨٢)

أَطاعَه

إطاعة، وطاعة: طاعة وخضع له. وفي القرآن الكريم: ﴿يا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اَللّهَ وَأَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَأُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اَللّهِ وَاَلرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَاَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾ (النساء: ٥٩)

تَطَوَّعَ:

لان.

-: تكلف الطاعة.

-: تنفل. أي قام بالعبادة طائعا مختارا دون أن تكون فرضا لله تعالى. وفي القرآن المجيد: ﴿فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ﴾ (البقرة: ١٨٤)

-: تبرع.

طَوَّعَ:

رخص، وسهل. وفي الكتاب المجيد: ﴿فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ اَلْخاسِرِينَ﴾ (المائدة: ٣٣)

الاستطاعَة:

الطاقة، والقدرة.

التطَوُّع

بالشيء: التبرع به. - في الشرع: مخصوص بطاعة غير واجبة. (الووي). - عند الحنفية: هو ما شرع زيادة على الفرض. والواجبات. - عند الشافعية: ما ينشئه الإنسان بنفسه. - عند الظاهرية: هو ما إن تركه المرء عامدا لم يكن عاصيا لله ﷿ بذلك. وبعض التطوع أو كد من بعض.

الطاعَة:

الانقياد، والموافقة. وقيل: لا تكون إلا عن أمر. وفي الكتاب العزيز: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لا تُقْسِمُوا طاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اَللّهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ﴾ (النور: ٥٣) أي: قد علم الله طاعتكم، إنما هي قول لا فعل معه، وكلما حلفتم كذبتم. وقيل: ليكن أمركم طاعة بالمعروف من غير حلف. ولا أقسام. - عند الحنفية: فعل ما يثاب عليه، توقف على نية أولا، عرف من يفعله لأجله أولا. - عند الشافعية: هي الإتيان بالمأمور به. والانتهاء عن المنهي عنه. - عند الظاهرية: هي الإيمان.

<<  <   >  >>