الأمر المتهايأ عليه. - شرعا: قسمة المنافع. (ابن عابدين) - في المجلة (م ٤١٩، ١١٧٤) عبارة عن قسمة المنافع. - في المجلة (م ١١٧٦): نوعان: النوع الأول: المهايأة زمانا، كما لو تهايأ اثنان على أن يزرعا الأرض المشتركة بينهما هذا سنة، والآخر سنة أخرى. أو على سكنى الدار بالمناوبة هذا سنة. والآخر سنة. النوع الثاني: المهايأة مكانا، لما لو تهايأ اثنان في الأراضي المشتركة بينهما على أن يزرع أحدهما نصفها والآخر نصفها الآخر. أو في الدار المشتركة على أن يسكن أحدهما في طرفها، والآخر في الطرف الآخر، أو أحدهما في فوقانيها، والآخر في تحتانيها، أو في الدارين المشتركتين على أن يسكن أحدهما في الأولى والآخر في الأخرى.