ما يوضع ليلتزم في بيع، أو نحوه. (ج) شروط. - اصطلاحا: ما يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوه وجود ولا عدم. وهو خارج عن ماهية الشيء. (ابن عابدين). - عند الأصوليين: ما يتوقف عليه الوجود، وليس يؤثر في الحكم. ولا مفض إليه. (ابن عابدين) ويسمى الموقوف بالمشروط، والموقوف عليه بالشرط، كالوضوء للصلاة: فإن الوضوء شرط موقوف عليه للصلاة، وليس بداخل فيها، ولا يؤثر فيها.