للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

-: اسم فاعل. (ج) شرب.

الشَّراب:

ما شرب من أي نوع، وعلى أي حال كان. (ج) أشربة. - اصطلاحا: ما يسكر. (الحصكفي)

الشرْب:

مصدر.

الشِّرْب:

الماء يشرب.

-: النصيب منه. وفي القرآن الكريم: ﴿قالَ هذِهِ ناقَةٌ لَها شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ﴾ (الشعراء: ١٥٥)

-: وقت الشرب.

-: مورد الماء. (ج) إشراب. - شرعا: نوبة الانتفاع بالماء سقيا للزراعة، والدواب. (الحصكفي) - في المجلة (م ١٢٦٢): هو نوبة الانتفاع بسقي. الحيوان والزرع.

[حق الشرب]

في المجلة (م ١٤٣): هو نصيب معين معلوم من النهر.

[الشرب الخاص]

هو حق شرب الماء الجاري المخصوص بالأشخاص المعدودة، وأما أخذ الماء من الانهر التي ينتفع بها العاملة فليس من قبيل الشرب الخاص.

المشرَب:

الموضع الذي يشرب منه.

-: المشروب نفسه. - الرجل: ميله، وهواه. يقال: هم قوم اختلفت مشاربهم.

شَرَطَ

الجلد، ونحوه - شرطا: شقه شقا يسيرا. - له أمرا: التزمه. - عليه أمرا: ألزمه إياه.

شَرِطَ

فلان - شرطا: وقع في أمر عظيم.

اشتَرَطَ

عليه كذا: شرط.

أَشْرَطَ

الشيء: جعل له علامة. - نفسه، وماله في كذا: هيأه لهذه التبعة. - الرسول إلى فلان: قدمه، وأعجله. - فلانا لعمل كذا: يسره. وجعله يليه.

تَشارَطا

على كذا: شرط كل منهما على صاحبه.

شارَطَه

على كذا: شرط عليه.

الشَّرَط:

العلامة. (ج) أشراط. وفي القرآن المجيد ﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ اَلسّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جاءَ أَشْراطُها فَأَنّى لَهُمْ إِذا جاءَتْهُمْ ذِكْراهُمْ﴾ (محمد: ١٨)

-: رذال المال.

الشَّرْط:

ما يوضع ليلتزم في بيع، أو نحوه. (ج) شروط. - اصطلاحا: ما يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوه وجود ولا عدم. وهو خارج عن ماهية الشيء. (ابن عابدين). - عند الأصوليين: ما يتوقف عليه الوجود، وليس يؤثر في الحكم. ولا مفض إليه. (ابن عابدين) ويسمى الموقوف بالمشروط، والموقوف عليه بالشرط، كالوضوء للصلاة: فإن الوضوء شرط موقوف عليه للصلاة، وليس بداخل فيها، ولا يؤثر فيها.

[خيار الشرط]

(انظر خ ي ر)

<<  <   >  >>