إدراك في الأحكام المتعلقة بنفسه، وغيره. و: هو المجتهد، وإطلاقه على المقلد الحافظ للمسائل مجاز. - عند الحنفية: العالم بالأحكام الشرعية العملية. كالحل. والحرمة، والصحة، والفساد.
فَلِسَ
من الشيء: - فلسا: خلا منه. وتجرد. فهو فلس.
أَفْلَسَ
فلان: فقد ماله فأعسر بعد يسر. فهو مفلس. (ج) مفاليس، ومفلسون.
فَلَّسَ
القاضي فلانا تفليسا: حكم بإفلاسه.
الإِفلاس:
مصدر. - في عرف الشرع: يطلق على معنيين: أحدهما: أن يستغرق الدين مال الدين، فلا يكون في ماله وفاء ديونه. والثاني: أن لا يكون له مال معلوم أصلا. (ابن رشد).
التَّفْلِيس:
مصدر. - شرعا: جعل الحاكم المديون مفلسا بمنعه من التصرف في ماله. (الأنصاري).
الفَلْس:
القشرة على ظهر السمكة. (ج) فلوس.
-: خاتم الجزية في العنق.
-: عملة يتعامل بها، مضروبة من غير الذهب والفضة، وكانت تقدر بسدس درهم.
المُفْلِس:
هو الذي لا مال له، ولا ما يدفع حاجته. وفي الحديث الشريف أن رسول الله ﷺ قال: أتدرون ما المفلس؟. قالوا: المفلس فينا من لا درهم له. ولا متاع، فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة، وصيام، وزكاة، ويأتي قد شتم هذا. وقذف هذا، وأكل ما هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم، فطرحت عليه، ثم طرح في النار ". - شرعا: من تزيد ديونه على موجودة. (ابن حجر). - شرعا: هو المحجور عليه. (البجيرمي) - في عرف الفقهاء: من دينه أكثر من ماله، وخرجه أكثر من دخله. (ابن قدامة)
فاوَضَ
فلانا في الأمر مفاوضة: بأدلة الرأي فيه بغية الوصول إلى تسوية، واتفاق. - في الحديث: بادله القول. - في المال: شاركه في تثميره.
تَفاوَضَ
الرجلان: فاوض كل منهما صاحبه. - الشريكان في المال: إذا اشتركا فيه أجمع.
فَوَّضَ
الأمر إليه: جعل له التصرف فيه. وفي القرآن المجيد: ﴿وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اَللّهِ﴾ (غافر: ٤٤) - المرأة زواجها: تزوجت بلا مهر.
التَّفْويض:
رد الأمر إلى الغير. - الأمر إلى الله تعالى: هو أن يعلم المرء أن ما أعطاه الله تعالى لا مانع له، وما منعه لا معطي له، وأن مفاتيح الأمور كلها بيد الله ﷿.
[نكاح التفويض]
(انظر ن ك ح).
المفاوِض:
اسم فاعل. - في المجلة (م ١٠٥٦): عاقد شركة المفاوضة.
المفاوَضَة:
تبادل الرأي من ذوي الشأن فيه بغية الوصول إلى تسوية، واتفاق.