للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- فلان: أتى بالبدعة. - فلان بفلان: خذله، ولم يقم بحاجته. ويقال: أبدع بي فلان: إذا لم يكن عند ظنك به في أمر وثقت به في كفايته وإصلاحه. - الشيء: بدعه.

-: أحدثه.

البِدْع:

الأمر الذي يفعل أولا. وفي القرآن الكريم: ﴿قُلْ: ما كُنْتُ بِدْعاً مِنَ اَلرُّسُلِ وَما أَدْرِي ما يُفْعَلُ بِي وَلا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلّا ما يُوحى إِلَيَّ وَما أَنَا إِلّا نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ (الأحقاف: ٩). أي: ما أنا أول من جاء بالوحي من عند الله تعالى وتشريع الشرائع. بل أرسل الله تعالى الرسل قبلي مبشرين ومنذرين، فأنا على هداهم.

-: اسم فاعل. يقال: فلان بدع في هذا الأمر: أي هو أول من فعله.

-: الغر من الرجال. (ج) إبداع، وبدع.

البِدْعة:

اسم من الابتداع. سواء كانت محمودة، أم مذمومة، ثم غلب استعمالها فيما هو نقص في الدين أو زيادة. وفي الحديث الشريف "كل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار". (ج) بدع. - شرعا: تطلق في مقابل السنة، ولذلك فهي في عرف الشرع مذمومة. والتحقيق أنها إن كانت مما تندرج تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة، وإن كانت مما تندرج تحت مستقبح في الشرع فهي مستقبحة، وإلا فهي من قسم المباح. (ابن حجر). - شرعا: الذهاب إلى قول لم يدل عليه دليل. (الحسين الصنعاني). - عند الحنفية: هي اعتقاد خلاف المعروف عن الرسول لا بمعاندة، بل بنوع شبهة. و: الأمر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة، والتابعون، ولم يكن مما اقتضاه الدليل الشرعي. و: البدعة مرادفة للمكروه عند محمد بن الحسن. - عند الإباضية: أن يدين الله تعالى بدين كان على الله به شاهدا، وفي شهادته عليه كاذبا، حتى يلقى الله ﷿ على ذلك.

[طلاق البدعة]

(انظر ط ل ق).

[المبتدع]

اسم فاعل. - عند الحنفية: من اعتقد شيئا خالف فيه اعتقاد أهل السنة والجماعة.

البَدَن:

ما سوى الرأس والاطراف من الجسم. (ج) أبدان.

-: الجسد: وفي القرآن الكريم: ﴿فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً﴾ (يونس: ٩٢) أي: بجسدك.

-: الدرع. - في الغسل عند الحنفية: يقع على الظاهر والباطن، إلا ما يتعذر إيصال الماء إليه، أو يتعسر.

الأَبْدان:

(ج) بدن.

[شركة الأبدان]

أصلها: شركة بالأبدان. لكن حذفت الباء، ثم أضيفت، لان الشركاء بذلوا أبدانهم في الأعمال لتحصيل المكاسب. - عند الحنفية: هي أن ينفق صانعان، ولو لم يتحدا صنعة ومكانا، كخياط وصباغ، على أن يتقبلا الأعمال التي يمكن استحقاق الأجرة عليها، ويكون الكسب بينهما على ما شرطا، وكل ما تقبله أحدهما يلزمهما، فيطالب كل واحد منهما بالعمل، ويطالب كل منهما

<<  <   >  >>