قال أبو جعفر النحاس: قول من قال: إن الخمر تسمى الإثم، لم نجد له أصلا في الحديث. ولا في اللغة، ولا دلالة في قول الشاعر. فإنه أطلق الإثم على الخمر مجازا، بمعنى أنه ينشئ عنها الإثم
-: القمار.
-: أن يعمل ما لا يحل له وفي القرآن الكريم: - ﴿يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْخَمْرِ وَاَلْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾ (البقرة: ٢١٩)
-: في الحديث الشريف: "ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس". - في اصطلاح أهل السنة: استحقاق العقوبة. (ابن عابدين). - عند الحنفية: ما يجب التحرز منه شرعا، وطبعا. - في قول بعض العلماء: المعصية بين الإنسان والإنسان.
الَاثيم:
الكذاب.
-: الفاجر. وفي القرآن المجيد: - ﴿إِنَّ شَجَرَةَ اَلزَّقُّومِ، * طَعامُ اَلْأَثِيمِ﴾ (الدخان: ٤٤ - ٤٥) قال الزجاج: عني به هنا أبو جهل بن هشام. وقيل: الأثيم في هذه الآية بمعنى الآثم
المَأثَم:
الأمر الذي يأثم به الإنسان
-: الإثم نفسه. وضعا للمصدر موضع الاسم. وفي الحديث الشريف:"أعوذ بك من المأثم والمغرم"
أَجَرَ
الشيء أجرا: أكراه فهو مؤجر. ولا يقال: آجر. لأنه خطأ وقبيح. - فلانا على كذا: أعطاه أجرا. - العامل: صاحب العمل: رضي أن يكون أجيرا عنده. وفي التنزيل العزيز: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى اِبْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ﴾ (القصص: ٢٧) أي تكون أجيرا عندي - الله عبده: أثابه.
آجَرَه
إيجارا: أثابه آجره إيجارا: أجره. ومنه حديث أم سلمة "اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها". - من فلان الدار وغيرها: أكراها له فهو مؤجر. - فلانا الدار: أكراه إياها.
[استأجر]
العامل: اتخذه أجيرا.
[الآجر]
في المجلة (م ٤٠٩): هو الذي أعطى المأجور بالإجارة ويقال له أيضا: المكاري بضم الميم. ومؤجر بكسر الجيم.
[الإجارة]
اسم للأجرة. ثم اشتهرت في العقد. - اصطلاحا: تمليك منفعة رقبة بعوض. (ابن حجر). - عند المالكية: بيع المنافع. و: بيع منفعة العاقل. والكراء: بيع منفعة غير العاقل. و: تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض. - عند الحنفية: العقد على المنافع بعوض هو مال. و: تمليك نفع مقصود من العين. و: مثل القول الأول للماليكة. - عند الشافعية: تمليك منفعة بعوض بشروط و: مثل القول الأول للمالكية. - عند الحنفية: مثل القول الأول للمالكية. - عند الظاهرية: معاوضة في منافع لم يخلقها الله تعالى بعد. - عند الجعفرية: تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم.