للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

-: واحد الأعيان، للاخوة الاشقاء.

-: الجلوس. - الشيء: ذاته. - في قولهم: أصابت فلانا عين: إذا نظر إليه عدو. أو حسود، فأثرت فيه، فمرض بسببها. - عند الحنفية: ما كان قائما في ملك الإنسان من نقود. وعروض. - عند الشافعية: ما يقابل الذمة. و: ما يقابل المنافع. - في المجلة (م ١٥٩): الشيء المعين، المشخص، كبيت، وحصان، وكرسي، وصبرة حنطة. وصبرة دراهم حاضرتين، فكلها من الأعيان.

[حريم العين]

(انظر ح رم)

[سنة العين]

(انظر س ن ن)

[شركة العين]

في المجلة (م ١٠٦٧): الاشتراك في المال العين. والموجود، كاشتراك اثنين شائعا في شاة، أو في قطيع غنم.

[فرض العين]

(انظر ف ر ض)

[النجاسة العينية]

(انظر ن ج س)

العَيْنيّ:

[الحق العيني]

(انظر ح ق ق)

[الطهارة العينية]

(انظر ظ هـ د ر)

العَيِّنَة:

جزء من المادة يؤخذ منها نموذجا لسائرها. - عند الفقهاء: أن يأخذ البائع قدرا من البر مثلا. ويريه للمشتري (البجيرمي)

العِينَة:

خيار الشيء

-: السلف:. - في تفسري الفقهاء: أن يبيع الرجل متاعه إلى رجل، ثم يشتريه منه في المجلس بثمن حال. (الفيومي). - عند المالكية: وفي قول للظاهرية: بيع الرجل ما ليس عنده، وهي المسلم. - عند الشافعية: والزيدية، وفي قول للحنفية: وقول للحنابلة: أن يبيع سلعة بثمن مؤجل. ثم يشتريها من المشتري قبل قبض الثمن نقد أقل من ذلك القدر. - في قول للحنفية: أن يأتي الرجل المحتاج إلى آخر ويتقرضه عشرة دراهم. ولا يرغب المقرض في الإقراض طمعا في فضل لا يناله بالقرض، فيقول: لا أقرضك. ولكن أبيعك هذا الثوب إن شئت باثني عشر درهما. وقيمته في السوق عشرة، ليبيعه في السوق بعشرة، فيرضى به المستقرض، فيبيعه كذلك. فيحصل لصاحب الثوب. درهما، وللمشتري قرض عشرة. - في قول للحنابلة، وقول للظاهرية: أن يكون عند الرجل المتاع، فلا يبيعه إلا إلى أجل مسمى.

<<  <   >  >>