-: الجلوس. - الشيء: ذاته. - في قولهم: أصابت فلانا عين: إذا نظر إليه عدو. أو حسود، فأثرت فيه، فمرض بسببها. - عند الحنفية: ما كان قائما في ملك الإنسان من نقود. وعروض. - عند الشافعية: ما يقابل الذمة. و: ما يقابل المنافع. - في المجلة (م ١٥٩): الشيء المعين، المشخص، كبيت، وحصان، وكرسي، وصبرة حنطة. وصبرة دراهم حاضرتين، فكلها من الأعيان.
[حريم العين]
(انظر ح رم)
[سنة العين]
(انظر س ن ن)
[شركة العين]
في المجلة (م ١٠٦٧): الاشتراك في المال العين. والموجود، كاشتراك اثنين شائعا في شاة، أو في قطيع غنم.
[فرض العين]
(انظر ف ر ض)
[النجاسة العينية]
(انظر ن ج س)
العَيْنيّ:
[الحق العيني]
(انظر ح ق ق)
[الطهارة العينية]
(انظر ظ هـ د ر)
العَيِّنَة:
جزء من المادة يؤخذ منها نموذجا لسائرها. - عند الفقهاء: أن يأخذ البائع قدرا من البر مثلا. ويريه للمشتري (البجيرمي)
العِينَة:
خيار الشيء
-: السلف:. - في تفسري الفقهاء: أن يبيع الرجل متاعه إلى رجل، ثم يشتريه منه في المجلس بثمن حال. (الفيومي). - عند المالكية: وفي قول للظاهرية: بيع الرجل ما ليس عنده، وهي المسلم. - عند الشافعية: والزيدية، وفي قول للحنفية: وقول للحنابلة: أن يبيع سلعة بثمن مؤجل. ثم يشتريها من المشتري قبل قبض الثمن نقد أقل من ذلك القدر. - في قول للحنفية: أن يأتي الرجل المحتاج إلى آخر ويتقرضه عشرة دراهم. ولا يرغب المقرض في الإقراض طمعا في فضل لا يناله بالقرض، فيقول: لا أقرضك. ولكن أبيعك هذا الثوب إن شئت باثني عشر درهما. وقيمته في السوق عشرة، ليبيعه في السوق بعشرة، فيرضى به المستقرض، فيبيعه كذلك. فيحصل لصاحب الثوب. درهما، وللمشتري قرض عشرة. - في قول للحنابلة، وقول للظاهرية: أن يكون عند الرجل المتاع، فلا يبيعه إلا إلى أجل مسمى.