عند الحنفية، والشافعية، والحنابلة. والظاهرية: هو الماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ، والمغتسل. - عند الجعفرية: الماء المنفصل من بدن المحدث عند الاغتسال بالماء القليل. - عند الزيدية: ما غسل به لقربه، أو طهر به المحل. - وهو نوعان: مستعمل في طهارة الحدث (وهو ما مر تعريفه) ومستعمل في طهارة النجس.
المعامَلَة:
المساقاة في لغة الحجاز.
المعامَلات:
الأحكام الشرعية المتعلقة بأمر الدنيا. كالبيع. والإجارة.
العَناق:
الحرة. (ج) أعنق، وعنق، وعنوق.
-: الأنثى من ولد المعز، والغنم من حين الولادة إلى تمام سنة.
عَنَّ
له الشيء - عنا، وعنونا: ظهر أمامه. واعترض. ويقال: عنت له حاجة: عرضت. - عن الشيء: أعرض، وأنصرف.
عُنَّ
الرجل عنه: عجز عن الجماع لمرض يصيبه. فهو معنون، وعنين، وعنين. ويقال: امرأة عنينة: لا تشتهي الرجال.
العِنان:
سير اللجام الذي تمسك به الدابة. (ج) أعنة. ويقال: فلان طويل العنان: شريف، عظيم السؤدد. و: ذل عنانه: انقاد. و: أرخى من عنانه: إذا رفه عنه.
[شركة العنان]
إذا اشتركا في شيء خاص، كأنه عن لهما، أي عرض، فاشترياه، واشتركا فيه، وهو قول ابن السكيت. - عند المالكية: هي شركة ليس لأحد الشريكين فيها التصرف دون إذن الآخر. - عند الحنفية: هي ما تضمنت وكالة فقط لا كفالة. وتصح مع التساوي في المال دون الربح. وعكسه. وبعض المال، وخلاف الجنس. - عند الشافعية: هي شركة في غير مال، كالشركة في احتطاب، واصطياد. - عند الزيدية: هي أن يشترك الرجلان في نوع من التجارة خاص. - عند الإباضية: هي شركة في مال خاص، متساو في العدد، أو الكمية، والجنس، من جنس واحد. كدراهم، ودنانير. و: مثل تعريف الزيدية. - في المجلة (م ١٣٣١): إذا عقد اثنان، أو أكثر. الشركة بينهما. وكان مالهما الذي أدخلاه في الشركة مما يصلح أن يكون رأس مال للشركة، ولم يشترطا المساواة التامة في رأس المال والربح. فتكون الشركة شركة عنان. (بتصرف).
العَنَانَة:
السحابة. (ج) عنان.
العُنَّة:
عجز يصيب الرجل فلا يقدر على الجماع.
-: الاعتراض بالفضول.
العِنِّين:
العاجز عن الجماع لمرض. - شرعا: من لا يقدر على جماع فرج زوجته لمانع منه، ككبر سن، أو سحر. (التمر تاشي).
عَنَا
عنوا: خضع، وذل. وفي القرآن الكريم: ﴿وَعَنَتِ اَلْوُجُوهُ لِلْحَيِّ اَلْقَيُّومِ وَقَدْ﴾