الحمل. وإنما دخلت التاء الاشعار بمعنى الأنوثة فيه. (ج) حابل.
-: شجرة العنب.
حَبَلُ الحَبَلَةِ:
ولد الولد الذي في بطن الناقة وغيرها. وفي الحديث الشريف: إن النبي ﷺ نهى عن بيع حبل الحبلة ". لأنه بيع معدوم، ومجهول، وغير مقدور على تسليمه. - عند ابن عمر: هو أن أهل الجاهلية كانوا يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة، ثم تحمل التي نتجت. - عند المالكية: هو بيع السلعة بثمن مؤجل إلى أن تنتج الناقة ما في بطنها، ثم ينتج ما في بطنها. - عند الحنفية: هو بيع ما سوف يحمله الجنين إن كان أنثى. - عند الشافعية: مثل قول المالكية. و: هو أن يبيع نتاج النتاج. - عند الحنابلة، وإسحاق بن راهويه، وابن حبيب المالكي، والترمذي، وأبي عبيدة معمر بن المثنى: هو بيع ولد الناقة الحامل في الحال. - عند الإباضية: مثل قولي الشافعية.
حَجَبَ
بينهما - حجبا: حال. - الشيء: ستره. - فلانا: منعه من الدخول، أو الميراث.
حَجَّبَ
الشيء: حجبه.
الحاجِب:
البواب. (ج) حجبة، وحجاب.
-: العظم الذي فوق العين بما عليه من لحم.
-: الشعر النابت على هذا اللحم. وهما حاجبان. (ج) حواجب. - من كل شيء: حرفه، وناحيته.
الحِجاب:
الساتر. (ج) حجب. وفي القرآن الكريم: ﴿فَقالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ اَلْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ﴾ (ص: ٣٢) يريد حين غابت الشمس في الأفق، واستترت به.
الحِجابة:
حرفة الحاجب.
الحَجْب:
المنع. - شرعا: منع من قام به سبب الإرث من ميراثه كله، ويسمى حجب حرمان، أو بعضه، بوجود شخص آخر، ويسمى حجب نقصان. (الأنصاري)