باتفاق الفقهاء: عبد، أو أمة، أو نصف عشر دية الرجل لو كان الجنين ذكرا، أو عشر دية المرأة لو كان الجنين أنثى. (النووي) - في قول طاوس، ومجاهد، وعروة بن الزبير: عبد، أو أمة، أو فرس.
[الغرة في الوضوء]
عند الشافعية: غسل شيء من مقدم الرأس، أو ما يجاوز الوجه، زائدا على الجزء الذي يجب غسله.
الغِرَّة:
الغفلة. (ج) غرر.
الغَرُور:
كل ما غر الإنسان من مال، أو جاه، أو شهوة، أو إنسان، أو شيطان، وفي القرآن المجيد: ﴿يا أَيُّهَا اَلنّاسُ إِنَّ وَعْدَ اَللّهِ حَقٌّ فَلا تَغُرَّنَّكُمُ اَلْحَياةُ اَلدُّنْيا وَلا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّهِ اَلْغَرُورُ﴾ (فاطر: ٥)
المَغْرُور:
اسم مفعول. - عند الحنفية: هو رجل وطئ امرأة معتقدا أنها له بملك يمين، أو نكاح، وولدت، ثم استحقت.
الغَرْغَرَة:
تردد الروح في الحلق. غرم فلان - غرما، وغرامة: لزمه ما لا يجب عليه. ويقال: غرم الدية، والدين: أداهما عن غيره. - في التجارة: خسر.
أَغْرَمَ
فلانا: جعله غارما.
أُغْرِمَ
بالشيء: أو لع به. فهو مغرم.
غَرَّمَ
فلانا: أغرمه.
الغارِم:
الذي يلتزم ما ضمنه، وتكفل به (ج) غرام.
الغارِم
الذي يستحق الزكاة عند المالكية. من عليه دين بقدر ما في يديه، أو يفضل بعد القضاء ما يكون به من عداد الفقراء. - عند الحنفية: من لزمه دين، ولا يملك نصابا فاضلا عن دينه، أو كان له مال على الناس لا يمكنه أخذه. - عند الشافعية: هو ثلاثة: من تداين لنفسه في مباح. أو في غير مباح وتاب، أو صرفه في مباح مع الحاجة، أو تداين لإصلاح ذات البين، ولو كان غنيا، أو تداين لضمان. فيعطى إن أعسر مع الأصيل، أو أعسر وحده وكان متبرعا بالضمان. - عند الحنابلة: من عجز عن وفاء دينه. و: من غرم لإصلاح ذات البين. - عند الظاهرية: من عليه دين لا يفي ماله به، ومن كفل كفالة وإن كان ماله وفاء بها. - عند الجعفرية: الذي عليه الدين أو أنفقه في طاعة، أو مباح. - عند الإباضية: هو المدين بلا سرف، وفساد، وإن لم يحل أجل الدين، أو كان بكفالة لأحد. و: من عليه دين لا يجد وفاءه. و: من لزمه غرم عن غيره. و: الملزوم (المدين) مطلقا.
الغَرام:
التعلق بالشيء تعلقا لا يستطاع التخلص منه
-: العذاب الدائم. وفي القرآن الكريم: ﴿وَاَلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اِصْرِفْ عَنّا عَذابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذابَها كانَ غَراماً﴾ (الفرقان: ٦٥)
-: الهلاك.
الغَرامَةُ:
الخسارة.
-: ما يلزم آراؤه، كالغرم. - عند الشافعية: دفع الشيء ظلما.