للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَحْصَرَ

البعير: حصره. - فلانا: حبسه. ويقال: أحصره المرض، وأحصره الخوف. وفي القرآن الكريم: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ﴾ (البقرة: ١٩٦).

الإِحصار:

المنع من الوصول إلى المطلوب. والمشهور عن أكثر أهل اللغة أن الإحصار إنما يكون بالمرض، وأما بالعدو فهو الحصر. وقال غيرهم: يقال في جميع ما يمنع الإنسان من التصرف. - شرعا: المنع من النسك ابتداء، أو دواما، كلا، أو بعضا. (البجيرمي). - شرعا: المنع عن ركن. أو أكثر، بسبب عدو، أو مرض، أو موت محرم. أو هلاك نفقة (الحصكفي) - في الشرع: المنع عن المضي في أفعال الحج، سواء كان بالعدو، أو بالحبس، أو بالمرض (الجرجاني) - في قول الكثير من الصحابة: هو كل حابس حبس الحاج، أو المعتمر، من عدو. ومرض، وغير ذلك. وهو ما عليه الحنفية، والحنابلة، والظاهرية. والزيدية. - في قول ابن عباس، والشافعية: هو حصر العدو.

الحَصُور:

الممتنع عن الانغماس في الشهوات وفي الكتاب المجيد: ﴿أَنَّ اَللّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيى مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِنَ اَللّهِ وَسَيِّداً وَحَصُوراً وَنَبِيًّا مِنَ اَلصّالِحِينَ﴾ (آل عمران: ٣٩).

الحَصير:

الضيق الصدر.

-: البخيل.

-: الحابس المانع من الحركة، وفي القرآن العزيز: ﴿وَجَعَلْنا جَهَنَّمَ لِلْكافِرِينَ حَصِيراً﴾ (الإسراء: ٨). - الأرض: وجهها.

حَصُنَ

المكان - حصانة: منع. فهو حصين. - المرأة: عفت. - المرأة: تزوجت. فهي حصان (ج) حصن.

أَحْصَنَ

الرجل: تزوج. فهو محصن. وهي محصنة، ومحصنة، وفي القرآن الكريم: ﴿وَاَلْمُحْصَناتُ مِنَ اَلنِّساءِ﴾ (النساء: ٢٤). أي: لا يحل نكاح ذات الزوج.

-: عف. وفي الكتاب المجيد: ﴿اَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ اَلطَّيِّباتُ وَطَعامُ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَاَلْمُحْصَناتُ مِنَ اَلْمُؤْمِناتِ وَاَلْمُحْصَناتُ مِنَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ (المائدة: ٥). - الشيء: منعه، وصانه، وفي التنزيل العزيز: ﴿وَاَلَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها فَنَفَخْنا فِيها مِنْ رُوحِنا وَجَعَلْناها وَاِبْنَها آيَةً لِلْعالَمِينَ﴾ (الأنبياء: ٩١). - المرأة: زوجها.

الإِحْصان:

المنع.

-: التزويج.

-: العفة.

-: الحرية. - في الشريعة: لا يقع إلا على معنيين: على الزواج الذي يكون فيه الوطي، وعلى العقد فقط. (ابن حزم) - في الشرع خمسة أقسام: الأول: الإحصان في الزنى الذي يوجب الرجم على الزاني: هو الوطي بنكاح. الثاني: الإحصان في المقذوف: هو العفة. الثالث: هو الحرية. الرابع: هو التزويج. الخامس: الإسلام. (النووي) - في الشرع: الأقسام الخمسة السابقة. و: عقد الزواج، والبلوغ. (البجيرمي).

<<  <   >  >>