في المجلة (م ١٠٤٥). هي كون العامة مشتركين في صلاحية التملك بالأخذ. والإحراز للأشياء المباحة التي ليست في الأصل ملكا لأحد، كالماء.
الإِباحيّ:
من يتحلل من قيود القوانين والأخلاق. - عند الحنفية: هو الذي يعتقد إباحة المحرمات.
[المباح]
خلاف المحظور. - في اصطلاح الفقهاء: هو ما لا إثم فيه، وإن كان واجبا. (النووي). - في اصطلاح الأصوليين: ما استوى طرفاه بالشرع. (النووي). - عند الشافعية: ما قابل الحرام. فيشمل الواجب، والمندوب، والمكروه. - عند الظاهرية: ما لا يعصي من فعله ولا من تركه. وهو ثلاثة أقسام: إما مندوب إليه يؤجر من فعله، ولا يعصي من تركه. إما مكروه يؤجر من تركه، ولا يعصي من فعله. وأما مطلق لا يؤجر من فعله، ولا من تركه، ولا يعصي من فعله، ولا من تركه.
[الباع]
مسافة ما بين الكفين إذا انبسطت الذراعان يمينا وشمالا. (ج) أبواع.
[البوع]
الباع. (ج) أبواع.
[بات]
فلان - بيتا، وبياتا، ومبيتا، ومباتا، وبيوتة: أدركه الليل، نام أو لم ينم. - الشيء: مضت عليه ليلة. - فلان: تزوج. - في مكان كذا: أقام به ليلا. ويقال: بات يفعل كذا: فعله ليلا. - به: وعنده: نزل.
بَيَّتَ
[البيت]
بناه. - الشيء: عمله ليلا. - الأمر: دبره ليلا. - رأيه: فكر فيه، وخمره. - القوم: أوقع بهم ليلا بغتة.
[البيات]
يقال: أتاهم الأمر بياتا: في جوف الليل.
البَيْت:
المسكن، سواء كان بناء، أم خيمة، أم غير ذلك. (ج) أبيات: وبيوت.