للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

﴿تَكُ حَسَنَةً يُضاعِفْها وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً عَظِيماً﴾ (النساء: ٤٠). - في الموازين: وزن مقداره درهم وثلاثة أسباع درهم. (ج) مثاقيل. - الشرعي: هو الدينار. وهو عبارة عن درهم وثلاثة أسباع الدرهم. (النجفي).

ثَلَمَ

الجدار وغيره - ثلما: أحدث فيه شقا. - الإناء: كسر حرفه.

ثَلِمَ

الشيء ثلما: صارت فيه ثلمة. يقال: ثلم الوادي: انكسر جانبه. و: ثلم الطريق: تحفر فهو ثلم.

الثُّلْمَة:

الموضع الذي قد انثلم. (ج) ثلم. وفي الحديث الشريف: (نهى النبي عن الشرب من ثلمة القدح) أي: موضع الكسر منه.

ثَمَنَ

الشيء: - ثمنا: أخذ ثمنه.

ثَمُنَ

الشيء - ثمانة: غلا ثمنه، فهو ثمين.

-: علا شأنه.

الثَّمَن:

العوض الذي يؤخذ على التراضي في مقابلة البيع، عينا كان أو سلعة.

-: قيمة كل شيء، وهو قول الليث والهروي. واستعمله الشافعي. وفي الحديث الشريف: "من أعتق شركا له في عبد، وكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم العبد قيمة عدل فاعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق". والمراد بالثمن في هذا النص القيمة. - عند الحنفية والشافعية والإباضية: ما تراضى عليه المتعاقدان. وهو: ما يثبت في الذمة دينا عند المقابلة، وهو النقدان (الذهب والفضة) والمثليات إذا كانت معينة وقوبلت بالأعيان، أو غير معينة وصحبها حرف الباء (بعت كذا بكذا.) - في المجلة (م ١٥٢): ما يكون بدلا للمبيع ويتعلق بالذمة. (م ١٥٣): الثمن المسمى: هو الثمن الذي يسميه ويعينه العاقدان وقت البيع بالتراضي سواء كان مطابقا لقيمته الحقيقية، أو ناقصا عنها، أو زائدا عليها.

-: عند الحنفية والشافعية والإباضية مغاير للقيمة. وقد استعمله الشافعي وبعض الحنفية بمعنى القيمة.

[المثمن]

مقابل الثمن. - في المجلة (م ١٥٥): الشيء الذي يباع بالثمن.

: ثَنَى

الشيء ثنيا: عطفه ورد بعضه على بعض. - صدره على كذا: طواه عليه وستره. وفي التنزيل العزيز: ﴿أَلا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ﴾ (هود: ٥). قال ابن عباس ومجاهد: يثنون صدورهم: شك وامتراء في الحق ليستخفوا من الله إن استطاعوا. - فلانا عن كذا: صرفه عنه. - عطفه: تكبر. ومنه قول الله تعالى: ﴿وَمِنَ اَلنّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اَللّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدىً وَلا كِتابٍ مُنِيرٍ. * ثانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اَللّهِ لَهُ فِي اَلدُّنْيا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ اَلْقِيامَةِ عَذابَ اَلْحَرِيقِ﴾ (الحج: ٨ - ٩).

[استثنى]

الشيء: أخرجه من قاعدة عامة، أو حكم عام.

[الاستثناء]

إخراج بعض ما يتناوله اللفظ. وأدواته: إلا، وأخواتها، قال أبو إسحاق الزجاج: لم يأت الاستثناء إلا في القليل من الكثير. ولو قال قائل: مائة إلا تسعة وتسعين، لم يكن متكلما بالعربية، وكان عيا من الكلام.

<<  <   >  >>