وقال ابن مسعود: المراد به اللمس باليد، وغيرها من الأعضاء، وهو قول ابن عمر، ورواية عن عمر.
المُلامَسَة:
مصدر.
[بيع الملامسة]
هو بيع كان في الجاهلية، وصورته: أن يلمس الرجل الثوب (المبيع) ولا ينشره، أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه. وقد نهى رسول الله ﷺ عن بيع الملامسة. - في قول أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري: هو أن يقول الرجل للرجل: أبيعك هذا الثوب بكذا، ولا ينظر إليه، ولكن يلمسه لمسا. - عند المالكية، والحنابلة، وفي قول للشافعية، وللإباضية، والأوزاعي: هو أن يجعل المتعاقدان لمس المبيع بيعا، فيقول البائع: إذا لمسته، فهو مبيع لك. اكتفاء بلمسه عن صيغة البيع. - في قول للحنفية، وفي الأصح عند الشافعية. وفي قول للاباضية: أن يلمس شيئا لم يره، كثوب مطوي، أو كان في ظلمة، ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه، اكتفاء بلمسه عن رؤيته. - في قول للحنفية، وللشافعية، وللإباضية، وعند الزيدية: هو أن يبيع شيئا على أنه متى لمسه لزم البيع، وانقطع خيار المجلس، وغيره.
لَهَا
بالشيء - لهوا: لعب به.
-: أولع به. - المرأة إلى حديث صاحبها: لهوا، ولهوا: أنست به. وأعجبها. - عن الشيء لهيا، ولهيانا: سلا عنه، وترك ذكره.
لَهِيَ
به - لها: أحبه.
تَلَهَّى
بالشيء: لها به.
اللَّهاة:
اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى الفم. (ج) لهوات، ولهيات، ولهي، ولهاء.
اللَّهْو:
ما لعبت به، وشغلك من هوى، وطرب، ونحوهما. وفي القرآن الكريم: ﴿وَمِنَ اَلنّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ اَلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اَللّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. وَيَتَّخِذَها هُزُواً أُولائِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ﴾ (لقمان: ٦) قال ابن مسعود: هو، والله، الغناء، وكذا قال ابن عباس، وجابر، وعكرمة، وسعيد بن جبير، ومجاهد، ومكحول. قال ابن جرير: هو كل كلام يصد عن آيات الله، واتباع سبيله.
-: المرأة الملهو بها.
-: الطبل، ونحوه.
اللهْوَة:
العطية من أي نوع كان. (ج) اللها.
-: ما يلقيه الطاحن بيده من الحب في الرحى.
المَلْهَى:
الملعب. يقال: هذا ملهي القوم: موضع إقامتهم. (ج) الملاهي.
-: زمان اللهو، وموضعه.
المَلاهِي:
آلات اللهو.
لاثَ
اللقمة - لوثا: لاكها، ومضغها. - عمامته: إذا أدارها. يقال: لاثت المرأة خمارها: إدارته على رأسها. و: لاث الناس بفلان: اختلطوا به. والتفوا عليه.
لَوِثَ
في الأمر - لوثا: أبطأ فيه. - فلان: بطؤ كلامه، وكل لسانه.