-: الفرج. - في العدد: ما بين الثلاث إلى التسع، وهو قول بعض العرب. والبضع أفصح.
البُضْع:
الجماع. (ج) بضوع، وأبضاع.
-: عقد الزواج. وفي الحديث الشريف: "تستأمر النساء في أبضاعهن".
-: الطلاق (ضد).
-: المهر.
-: الفرج.
البِضْع
في العدد: من الثلاث إلى التسع. وفي القرآن الكريم: ﴿فَلَبِثَ فِي اَلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ﴾ (يوسف: ٤٢) تقول: بضعة رجال، وبضع نساء. وقال بعضهم: يستوي فيه المذكر والمؤنث. وفي الحديث الشريف: "صلاة الجماعة تفضل صلاة الواحد ببضع وعشرين درجة". ويركب مع العشرة، فتقول: بضعة عشر رجلا، وبضع عشرة امرأة. وكذلك يستعمل مع العقود، فتقول: بضعة وعشرون رجلا، وبضع وعشرون امرأة. وقال الفراء: لا يقال بضع وعشرون، وكذا قال الجوهري. والحديث الشريف الذي ذكرنا يرد ذلك.
-: من الأربع إلى التسع. وهو قول ثعلب.
-: ما بين الواحد إلى الأربعة.
البَضْعَة
من اللحم، وغيره: القطعة. (ج) بضع.
البِضْعَة:
البضعة.
[المباضعة]
المجامعة.
[بطل]
الشيء - بطلا، وبطولا، وبطلانا: ذهب ضياعا. وفي القرآن الكريم: ﴿فَوَقَعَ اَلْحَقُّ وَبَطَلَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ﴾: (الأعراف: ١١٨)
-: فسد، وسقط حكمه. يقال: بطل البيع، وبطل الدليل. فهو باطل. - العامل بطالة، وبطالة، وبطالة: تعطل. فهو بطال.
[الباطل]
ضد الحق. (ج) أباطيل. وفي القرآن الكريم: ﴿وَلا تَلْبِسُوا اَلْحَقَّ بِالْباطِلِ وَتَكْتُمُوا اَلْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (البقرة: ٤٢).
-: الكذب. وفي الكتاب المجيد: ﴿وَإِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ. * لا يَأْتِيهِ اَلْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ (فصلت: ٤٢).
-: الكفر: والشرك. وفي التنزيل الكريم: ﴿وَقُلْ جاءَ اَلْحَقُّ وَزَهَقَ اَلْباطِلُ إِنَّ اَلْباطِلَ كانَ زَهُوقاً﴾ (الإسراء: ٨١).
-: الصنم، أو إبليس، وفي القرآن الكريم: ﴿وَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِالْباطِلِ وَكَفَرُوا بِاللّهِ أُولائِكَ هُمُ اَلْخاسِرُونَ﴾ (العنكبوت: ٥٢).
-: الظلم، والتعدي. وفي التنزيل المجيد: ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ﴾ (البقرة: ١٨٨). أي بالظلم. - في المعنى الشرعي: هو ما لا يكون مشروعا. لا بأصله، ولا بوصفه. (ابن عابدين). - عند المالكية: عدم استيفاء الشروط. وهو والفاسد سواء. - عند الحنفية: هو الذي لا يكون صحيحا بأصله. و: ما لا يعتد به، ولا يفيد شيئا.