للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قَسَّمَ

الشيء: جزأه أجزاء.

الاستِقْسَام:

نوع من الاقتراع بالأزلام. وكانوا في الجاهلية يكتبون على القداح: افعل ولا تفعل، ويغفلون بعضها، فإذا أرادوا الخروج لأمر اقترعوا بهذه القداح إذا خرجت به القرعة عملوا به. وكان ذلك عمل الكهان.

القَسامَة:

الحسن، والجمال. (ج) قسامات.

-: الهدنة بين العدو. والمسلمين.

-: الجماعة يقسمون على حقهم، ويأخذونه. - في عرف الشرع: حلف معين عند التهمة بالقتل على الإثبات، أو النفي. (ابن حجر).

القُسامَة:

ما يعزله القاسم لنفسه من رأس المال، ليكون أجرا له.

-: الصدقة.

القَسْم:

مصدر. قال: هذا ينقسم قسمين (مصدر) وقسمين (يراد به النصيب، أو الجزء المقسوم).

-: العطاء.

-: الرأي.

-: الشك.

-: الغيب.

-: الماء.

-: الخلق.

-: العادة.

-: بين الزوجات: أن يبيت الزوج بالتسوية بينهن.

القِسْم:

النصيب، والحظ. (ج) أقسام.

القَسَم:

اليمين. (ج) أقسام. وفي الكتاب العزيز: ﴿فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ اَلنُّجُومِ. * وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. * إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ﴾ (الواقعة: ٧٥ - ٧٧)

القِسْمَة:

اسم من اقتسام الشيء. وفي التنزيل العزيز: ﴿وَإِذا حَضَرَ اَلْقِسْمَةَ أُولُوا اَلْقُرْبى وَاَلْيَتامى وَاَلْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً﴾ (النساء: ٨)

-: النصيب: (ج) قسم. - في الشريعة تمييز الحقوق، وإفراز الأنصباء. (الجرجاني). - في المجلة (م ١٠٤٦): عبارة عن التقسيم. (م ١١١٤): وهي تعيين الحصة الشائعة. يعني إفراز الحصص بعضها من بعض بمقياس ما، كالذراع، والوزن، والكيل.

[قابل القسمة]

في المجلة (م ١١٣١): هو المال المشترك. الصالح للتقسيم. بحيث لا تفوت المنفعة المقصودة من ذلك المال بالقسمة.

[قسمة الحفظ]

عند الحنفية: هي ما تكون بحق اليد، لأجل الحفظ، والصيانة. كقسمة المودعين الوديعة بينهما للحفظ.

[قسمة الرضى]

في المجلة (م ١١٢١): هي القسمة التي تجري بين المتقاسمين في الملك المشترك بالتراضي، أو برضى الكل عند القاضي.

[قسمة القرعة]

عند المالكية: هي تمييز حق في مشاع بين الشركاء.

[قسمة القضاء]

في المجلة (م ١١٢٢): هي تقسيم القاضي الملك المشترك جبرا، وحكما يطلب بعض المقسوم لهم.

<<  <   >  >>