قَسَّمَ
الشيء: جزأه أجزاء.
الاستِقْسَام:
نوع من الاقتراع بالأزلام. وكانوا في الجاهلية يكتبون على القداح: افعل ولا تفعل، ويغفلون بعضها، فإذا أرادوا الخروج لأمر اقترعوا بهذه القداح إذا خرجت به القرعة عملوا به. وكان ذلك عمل الكهان.
القَسامَة:
الحسن، والجمال. (ج) قسامات.
-: الهدنة بين العدو. والمسلمين.
-: الجماعة يقسمون على حقهم، ويأخذونه. - في عرف الشرع: حلف معين عند التهمة بالقتل على الإثبات، أو النفي. (ابن حجر).
القُسامَة:
ما يعزله القاسم لنفسه من رأس المال، ليكون أجرا له.
-: الصدقة.
القَسْم:
مصدر. قال: هذا ينقسم قسمين (مصدر) وقسمين (يراد به النصيب، أو الجزء المقسوم).
-: العطاء.
-: الرأي.
-: الشك.
-: الغيب.
-: الماء.
-: الخلق.
-: العادة.
-: بين الزوجات: أن يبيت الزوج بالتسوية بينهن.
القِسْم:
النصيب، والحظ. (ج) أقسام.
القَسَم:
اليمين. (ج) أقسام. وفي الكتاب العزيز: ﴿فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ اَلنُّجُومِ. * وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. * إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ﴾ (الواقعة: ٧٥ - ٧٧)
القِسْمَة:
اسم من اقتسام الشيء. وفي التنزيل العزيز: ﴿وَإِذا حَضَرَ اَلْقِسْمَةَ أُولُوا اَلْقُرْبى وَاَلْيَتامى وَاَلْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً﴾ (النساء: ٨)
-: النصيب: (ج) قسم. - في الشريعة تمييز الحقوق، وإفراز الأنصباء. (الجرجاني). - في المجلة (م ١٠٤٦): عبارة عن التقسيم. (م ١١١٤): وهي تعيين الحصة الشائعة. يعني إفراز الحصص بعضها من بعض بمقياس ما، كالذراع، والوزن، والكيل.
[قابل القسمة]
في المجلة (م ١١٣١): هو المال المشترك. الصالح للتقسيم. بحيث لا تفوت المنفعة المقصودة من ذلك المال بالقسمة.
[قسمة الحفظ]
عند الحنفية: هي ما تكون بحق اليد، لأجل الحفظ، والصيانة. كقسمة المودعين الوديعة بينهما للحفظ.
[قسمة الرضى]
في المجلة (م ١١٢١): هي القسمة التي تجري بين المتقاسمين في الملك المشترك بالتراضي، أو برضى الكل عند القاضي.
[قسمة القرعة]
عند المالكية: هي تمييز حق في مشاع بين الشركاء.
[قسمة القضاء]
في المجلة (م ١١٢٢): هي تقسيم القاضي الملك المشترك جبرا، وحكما يطلب بعض المقسوم لهم.